الشّهيدين ، وقد خرجنا عنه في الوضوء من جهة قيام الإجماع والأخبار ، فيبقى غيره تحت القاعدة ؛ لعدم ما يقتضي بالخروج عنه بعد عدم كون القياس من مذهبنا.
وأمّا دليل القول بالتّفصيل في التّيمم فهو : أنّ قضيّة البدليّة كون حكم البدل حكم المبدل ، وهذا يقضي بالتّفصيل بين ما كان من التّيمم بدل الوضوء وما كان منه بدل الغسل ، هذا.
ولكنّك خبير بضعف التّفصيل في التّيمم ؛ لوضوح ضعف دليله. وأمّا القول ٣ / ١٩٧ بإلحاقه مطلقا وإلحاق الغسل لا يخلو عن إشكال وإن كان هو الأوجه من القول بعدمه ، وإن كان الأصل معه.
(٣٥٢) قوله : ( إلّا أنّه يظهر من رواية ابن أبي يعفور ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٣٣٦ )
__________________
(١) قال المحقق الأصولي الآخوند الخراساني قدسسره :
« لكنّه من باب قاعدة الفراغ ، وإنّما كان خارجا من قاعدة التّجاوز تخصّصا أو تخصيصا كما عرفت ، فلو نزلت الموثّقة على هذه القاعدة بأن يكون المراد منها على ما أفاده هاهنا ومرّت الإشارة إليه ، هو ضرب القاعدة للشّكّ المتعلّق بجزء العمل بعد الفراغ عن العمل لتوافق غيرها ممّا ورد في بيان حكم الشّك في الوضوء ، لم يتوجّه الإشكال بمنافاة ما هو ظاهر الموثّقة من كون الوضوء من باب القاعدة مع وجوب الالتفات إلى الشكّ في جزء منه ما دام الاشتغال إجماعا.
وأمّا لزوم التّهافت على هذا التّنزيل في الموثّقة وكذا الموثقة الأخرى المتقدّمة « كلّما شككت ... إلى آخره » فيما إذا شكّ في صحّة بعض الأجزاء بعد الفراغ عنه والانتقال إلى جزء آخر ، كما اذا شكّ في غسل جزء من الوجه بعد الشّروع بغسل اليد مثلا ، فإنّه كما يصحّ