(٣٥٥) قوله : ( ومحلّ الكلام ما لا يرجع [ فيه ](١) الشّك ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٣ / ٣٤٢ )
__________________
(١) أثبتناه من الكتاب.
(٢) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : توضيح المقام : انّ الشك في صحّة المأتي به لا بدّ وأن يرجع إلى الشّك في الإخلال بشيء من أجزائه وشرائطه فإن كان ذلك الشّيء الّذي يكون الشكّ في الصحة مسبّبا عن الشّك فيه من قبيل أجزاء المركّب فقد تبيّن حكمه من أنّه لا يعتني بالشّكّ فيه بعد تجاوز محلّه فيبتني على صحّة عمله.
وإن كان من قبيل الشّرائط فهو على قسمين : لأنّ الشرط إمّا أن يكون من قبيل الطّهارة والاستقبال والسّتر والتّرتيب والموالاة وغير ذلك من الأفعال الخارجيّة المعتبرة في صحّة المأتي به ، أو يكون من قبيل الأوصاف المعتبرة فيه الغير المنتزعة من فعل مغاير له بالوجود كتأدية حروف القراءة عن مخارجها أو البلوغ إلى مرتبة خاصّة من الانحناء في الرّكوع والسّجود ونحو ذلك.
ومحلّ الكلام في هذا الموضع هو ما اذا نشأ الشكّ في صحّته من احتمال الإخلال بشيء من هذا النّحو من الشرائط الّتي ليست هي بنفسها شيئا قابلا لأن يندرج في موضوع الأخبار الدّالة على عدم الإعتناء بالشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه.
وأمّا القسم الأوّل : فقد بيّن في الموضع الخامس : أنّ حكمه حكم الأجزاء فلا حاجة فيما لو كان الشكّ في صحّة المأتي به راجعا إلى الشكّ في الأخلال بشيء من هذا النحو من الشّرائط إلى التكلّف المحتاج إليه في هذا الموضع من إرجاعه إلى الشّكّ في وجود الشيء الصحيح كما لا يخفى.
ثمّ إنّه قد يتأمّل في بعض الموارد في أنّه هل هو من القسم الأوّل أو الثاني كما لو شكّ بعد الفراغ من الوضوء في صحّته للشكّ في إطلاق ماءه أو إضافته فإنّ هذا الشّرط ـ أي إطلاق