المذكور والمعلوم صدوره من المسلم في الفرض مجرّد الكلام لا السّلام ، فيجب ترتيب آثار كلام الصّحيح لو كان له أثر لا إثبات كونه سلاما حتّى يجب ردّه على السّامع الّذي توجّه الكلام إليه.
نعم ، لو قطع بصدور السّلام ثمّ شك في كونه صحيحا بحسب القواعد العربيّة ومن حيث كون المقصود منه التّحيّة أو السّخريّة مثلا أو فاسدا حكم بوجوب ردّ السّلام عليه.
ثانيهما : من جهة أنّه لا معنى لشمول الأخبار للمشبّه به أصلا حتّى فيما لو قطع بصدور سلام منه شكّ في كونه فاسدا أو صحيحا ؛ حيث إنّ أخبار الباب إنّما ينفي الحرج عن الفعل المردّد بين ما فيه حرج وما لا حرج فيه. والسّلام الفاسد ليس ممّا فيه حرج على المسلّم قطعا حتّى يبنى على عدم صدوره عنه بمقتضى الأخبار هذا.
ولكن يمكن أن يقال : إنّ المقصود من الاستشهاد المذكور تقريب منع دلالة الأخبار على المعنى المبحوث عنه من حيث دلالتها على مجرّد نفي الحرج عن الفعل المردّد ، فكما أنّه لا يحكم في الكلام المردّد بين كونه ممّا فيه حرج وبين ما لا حرج فيه إلّا بنفي الحرج ، وأنّه كلام حسن ولا يترتّب عليه الآثار الوضعيّة مع كونه ملازما في الواقع لما له أثر كذلك لا يحكم في البيع المردّد بين ما فيه حرج وبين ما لا حرج فيه ، إلّا بكونه ممّا لا حرج فيه ؛ من حيث إنّه كذلك لا بترتيب الآثار الوضعيّة عليه وإن كان بينهما فرق بالنّسبة إلى المعنى الرّابع ؛ فإنّه بعد البناء على صحّة البيع لم يعقل له معنى إلّا ترتيب الآثار المترتّبة على البيع الغير الرّبوي من النّقل والانتقال.
وهذا بخلاف الكلام المردّد بين كونه سلاما وكلاما ؛ فإنّه لا يحكم من البناء