لا دخل له في الفرق » (١). انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
وهو كما ترى مناف صريح لما ذكره في البابين (٢).
(٣٨٤) قوله : ( والأقوى بالنّظر إلى الأدلّة السّابقة من السّيرة ) (٣). ( ج ٣ / ٣٦٠ ) (٤)
__________________
(١) جامع المقاصد : ج ٤ / ٤٥٢.
(٢) تأييدا لكلام أستاذه فقيه الجواهر قدسسره.
(٣) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : هذا هو الحق ، فلا يعتبر في حمل العمل الصّادر من الغير إلّا إحراز مفهومه العرفي القابل للاتّصاف بالصّحيح والفاسد كما ستعرف ، فمتى أحرز صدور عقد قابل للإتّصاف بالصّحيح والفاسد يحمل على الصّحيح ، كما أنّ الأمر كذلك بالنّسبة إلى الأعمال الصّادرة من نفسه فلو شكّ في انّ هذا الّذي اشتراه أو وهبه أو وقفه هل كان حال صغره أو جنونه بنى على الصحّة ، ولكن لا يحرز بذلك ما هو من لوازم الصّحّة ككون البائع بالغا أو مالكا أو مأذونا من المالك أو نحوه ، كما لا يحرز بحمل صلاته على الصّحيح كونه متطهّرا وكون الجهة الّتي صلّى إليها قبلة أو نحو ذلك كما عرفته فيما سبق ، فلو وقع النّزاع في شيء من هذه اللّوازم يجب العمل فيه بالقواعد المقرّرة لفصل الخصومة بالنّسبة إلى ذلك المورد ، فحمل الفعل الصّادر من الغير على الصّحيح إنما يجدي فيما إذا لم يتضمّن دعوى يتفرّع عليها صحّة ما وقع ، ويتفرّع على ذلك أنّه لو ادّعى المشتري مثلا أنّه كان صغيرا حال البيع وادّعي البائع بلوغه ، قدّم قول المشتري ؛ لأصالة عدم البلوغ ، ولا يعارضها أصالة صحّة البيع إذ لا يثبت بهذا الأصل بلوغه كي يجدي في هذه الخصومة ، وإنّما يجدي هذا الأصل فيما إذا كان محلّ نزاعهم صحّة العقد وفساده.
وأمّا في الفرض وإن تعلّق النزاع أوّلا وبالذات في صحّة البيع وفساده ولكن مدّعي الصّغر ـ كمنكر الإذن في بعض الأمثلة الآتية ـ قلب الدّعوى وجعلها فيما يترتّب عليه الصّحة