المسلم على الصّحيح إلّا البناء على كونه ممّا يترتّب عليه الأثر المقصود منه عند الشارع أو عند العرف والشّرع.
فصحّة الجزء في مرتبة جزئيّته أو الشّرط في مرتبة شرطيّته كونه بحيث لو انضمّ إليه تمام ما يعتبر في وجود الكلّ ، أو المشروط ، أو في تأثيره فيما وجد في الخارج أثر في مقابل فاسدهما الّذي لا يكون كذلك ، كما أنّ صحّة السّبب مثلا كونه بحيث لو وجد في الخارج ترتّب عليه المسبّب في مقابل فاسده الّذي لا يكون كذلك على التّسامح في الإطلاق.
فإذا شكّ في أنّ الإيجاب الصّادر من المسلم أو القول الصّادر منه في البيع مثلا ، وقع بلفظ الصّريح ، أو العربي ، أو الماضي ، ـ بناء على اعتبارها في تأثير الإيجاب وعدم لغويّته على ما عليه بناء المشهور في العقود اللّازمة ـ بنى على كونه مشتملا للأمور المذكورة ؛ لأنّ الإيجاب مثلا بدونها ليس ممّا يترتّب على العقد المركّب منه ومن القبول الجامع لجميع الشّرائط المعتبرة في ترتّب الأثر عليه أثر على ما هو قضيّة كلام المشهور.
وأمّا إذا شكّ بعد القطع بوجود الإيجاب من البائع مثلا جامعا لجميع الشّرائط المذكورة وغيرها ممّا له مدخل في تأثيره في مرتبة جزئيّة في تحقّق القبول من المشتري لم يكن معنى للحكم بوجوب البناء على وجود القبول من المشتري : من جهة أصالة الصّحة في الإيجاب ؛ لأنّ مع القطع بعدم تحقّق القبول يقطع بصحّة الإيجاب ؛ لعدم ارتباط صحّة أحد الجزءين بوجود الآخر ، بل لا يعقل معنى لذلك ؛ لأنّ جميع الأجزاء في مرتبة واحدة بالنّسبة إلى تحقّق الكلّ لا يعقل أن يجعل وجود أحدها شرطا في تأثير غيره ، وإلّا لزم الخلف كما هو واضح.