الأصل المذكور أيضا ؛ لعدم الدّليل عليه. وقد عرفت تفصيل القول فيه في الجزء الأوّل من التّعليقة.
ثالثها : أنّ الأصل في خبر العدلين الحجيّة أم لا؟
ذهب جماعة كثيرة إلى ثبوته سيّما بالنّسبة إلى الموضوعات ، وتمسّكوا له بالاستقراء ، والإجماع ، وبجملة من الأخبار المدّعى ظهورها في المدّعى ، والحقّ إمكان الخدشة في الأصل المذكور أيضا ، وليس المقام مقام بسط القول فيه.
رابعها : أنّ الأصل في خبر أربعة عدول الحجيّة أم لا؟
والظّاهر أنّه لا إشكال في ثبوته بالنّسبة إلى الموضوعات ، وأمّا الأحكام فلا. وتفصيل القول في الشّرح المذكور يظهر من الرّجوع إلى ما ذكرناه في الجزء الأوّل من التّعليقة (١).
(٣٩٨) قوله : ( الرّابع : أنّ الأصل في اعتقاد المخبر الصّحّة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٨٣ )
أقول : لا يخفى ما في العبارة من التّشويش والاضطراب ؛ فإنّ مقتضى القاعدة أن يذكر بدلها ، وأمّا (٢) الاعتقادات فالصّحة فيها يكون من وجهين والأمر سهل.
__________________
(١) بحر الفوائد : ج ١ / ١٤٧.