القياس المذكور ممّا لا ريب في عدم استقامته.
ثانيها : ما ورد في بعض الأخبار : من أنّ من ثمرات العدالة أنّ الله تبارك وتعالى جعل من اتّصف بها مقبول القول في الدّنيا ، ومستحقّ الجنّة في الآخرة ؛ فإنّ الظّاهر منه كون سماع القول في الدّنيا أجرا للعادل من جهة عدالته ، ومن الظّاهر أنّه من جهة احترام العادل الحاصل بالبناء على تصديقه في اعتقاده ، ولا دخل لخصوص لفظه فيه أصلا هذا.
وفيه أيضا ما لا يخفى ؛ لأنّ الخبر على تقدير العمل به كسائر ما ادّعي دلالته على حجيّة خبر العادل كآية النّبأ وغيرها. ودعوى : كون المراد منها إيجاب تصديق العادل في اعتقاده بأيّ طريق انكشف ، في محلّ المنع.
ثالثها : ما عليه اتّفاقهم ظاهرا في باب الأجير في الحجّ وغيره من العبادات : من أنّه إذا كان عادلا وعلم من حاله أنّه يخبر بوقوع الفعل منه صحيحا لو سئل منه اكتفى في براءة ذمّة الوصيّ والوليّ وغيرهما ولا يشترط الإخبار الفعلي ، وليس ذلك إلّا من جهة كون الإخبار الثّاني منه حجّة ، لا خصوص الإخبار الفعلي ، وليس هذا إلّا من جهة وجوب تصديق اعتقاده.
وفيه : أنّ حكمهم بذلك لم يعلم كونه من جهة ما ذكر ، فلعلّه كان من جهة أصالة الصّحة في فعله كأخذه الأجرة والتّصرّف فيها ، ولو فرض عدم فعل منه أصلا لكان اتّفاقهم في خصوص المقام قاضيا بوجوب الحكم به ولا يجوز التّعدي عنه إلى غيره فتدبّر.
وقد مضى بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقام في طيّ كلماتنا السّابقة ، فتبيّن