بالقرعة فهو حكم الله وإن أخطأت القرعة فإنّ الحكم ليس بخطأ ».
ومنها : مرسلة « الفقيه » : عن الصّادق عليهالسلام فقال : ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى الله تعالى إلّا ما خرج سهم الحقّ وقال : أيّ فقيه أعدل من القرعة إذا فوّض أمره إلى الله تعالى؟ أليس الله تعالى يقول ـ : فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ـ (١)؟
ومنها : ما رواه في « التّهذيب » صحيحا عن جميل قال : قال الطّيار لزرارة : « ما تقول في المساهمة أليس حقّا؟ قال زرارة : هل هي حقّ؟ فقال الطّيار : أليس قد ورد أنّه يخرج سهم الحقّ؟ قال بلى. قال : فقال : يقال : حتّى ادّعى أنا وأنت شيئا ثمّ تساهم عليه وينظر هكذا هو. فقال زرارة : إنّما جاء الحديث : بأنّه ليس قوم فوّضوا أمرهم إلى الله تعالى ثمّ أقرعوا إلّا ما خرج سهم الحقّ ، فأمّا على التّجارب فلم يوضع على التّجارب. فقال الطّيار : أرأيت إن كانا جميعا مدّعيين ادّعيا ما ليس لهما من أن يخرج سهم أحدهما. فقال زرارة : إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح ، فإن كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح » (٢). إلى غير ذلك من الرّوايات.
__________________
(١) الصافات : ١٤١.
(٢) التهذيب : ج ٦ / ٢٣٨ باب « البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة » ـ ح ٤ ، عنه الوسائل : ج ٢٧ / ٢٥٧ باب « الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة » ـ ح ٤.