روي : أنّ يونس لمّا أوعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله فركب في السّفينة فوقف السّفينة ، فقالوا : هنا عبد أبق من مولاه فأقرعوا فخرجت القرعة على يونس فرموه ، ورمى بنفسه في الماء فالتقمه الحوت (١).
وقد ورد في بعض الأخبار احتجاج الإمام عليهالسلام بالآية على مشروعيّة القرعة كما ستقف عليه. وقال سبحانه : وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ (٢).
وأمّا السّنّة : فقد بلغت حدّ التّواتر إلّا أنّا نذكر بعضها منها تيمّنا.
فمنها ما رواه الصّدوق في « الفقيه » ، والشّيخ في « التّهذيب » عن محمّد بن حكم (٣) قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن القرعة في أيّ شيء؟ فقال : كلّ مجهول ففيه : القرعة. فقلت له : أنّ القرعة تخطئ وتصيب. فقال : كلّ ما حكم الله تعالى به فليس بمخطىء (٤).
قال بعض من قارب عصرنا من الأفاضل بعد نقل الحديث : « أنّه يحتمل معنيين : أحدهما : أنّ حكم الله تعالى لا يخطىء في القرعة أبدا. الثّاني : أنّ ما خرج
__________________
(١) تفسير العياشي : ج ٢ / ١٣٦ ، مجمع البيان : ج ٨ / ٤٥٨ ، بحار الأنوار : ج ١٤ / ٤٠٣ باب قصّة يونس.
(٢) آل عمران : ٤٤.
(٣) كذا والصحيح : حكيم.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ / ٩٢ ـ ح ٣٣٨٩ ، التهذيب : ج ٦ / ٢٤٠ باب « البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة » ـ ح ٢٤ ، عنهما الوسائل : ج ٢٧ / ٢٥٩ باب « الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة » ـ ح ١١.