الآخر وإن كانت ممّا لا ندركه.
اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ الأمارة في اصطلاح الأصوليّين ما كانت أماريّتها بالذّات مع قطع النّظر عن بيان الشارع وإحداثه القرب فيها فتأمّل. أو يقال :
الأولويّة في التّقديم لا تعلّق لها بالطّريقيّة ، أو يقال : بعدم حصول الظّن من القرعة ولو نوعا بعد ملاحظة ما ورد من الأخبار فيه ، وهو كما ترى. هذا كلّه على تقدير الاستناد في القرعة إلى الأخبار.
أمّا لو استند فيها إلى الإجماع ، فالظّاهر : أنّه لا إشكال في عدم دلالته على اعتبارها من باب الطّريقيّة فيلحق بما كان اعتباره من باب التّعبّد في الحكم كما هو قضيّة القاعدة فتأمّل.
ثمّ إنّه لا إشكال على تقدير كون اعتبار القرعة من باب التّعبّد وكونها من الأصول في عدم انتقاض الحصر الّذي أفاده ( دام ظلّه ) للأصول في أوّل « الكتاب » من جهتها لما عرفت الإشارة إليه ثمّة : من كون الحصر إضافيّا بالنّسبة إلى الأصول الحكميّة وإن جرت في الموضوعات في قبال ما يختصّ بالموضوع.
نعم ، في انتقاضه بأصالة الطّهارة وجه عرفته في الجزء الأوّل من التّعليقة (١). هذا مجمل الكلام في المقام الأوّل.
__________________
(١) بحر الفوائد : ج ١ / ٣.