وعدم تحقّق الزّوجيّة ونحوهما ، فحكم الشارع بالحلّيّة مع جريان تلك الأصول يكشف عن حكومة البراءة على الاستصحاب ؛ ضرورة عدم إمكان رفع اليد عن الموارد الشّخصيّة هذا.
ولكنّك خبير بفساد توهّم حكومة البراءة على الاستصحاب وجعل الموثّقة دليلا عليها من حيث استظهار كون المراد من الكلّيّة المستفادة من صدرها هو الحكم بحلّية جميع التّصرّفات الموقوفة على الملك والزّوجيّة والتّذكية والرّقيّة ونحوها في مرحلة الظّاهر ، وإن كان هناك أصول موضوعيّة تقتضي الحرمة نظير قوله تعالى : أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ (١) المقتضي لحلّيّة جميع التّصرّفات في المبيع ، وإن كان هناك فرق بينهما : من حيث كونه دليلا اجتهاديّا وكون مفاد الموثّقة أصلا عمليّا ؛ لأنّ البناء على هذا المعنى للموثّقة يوجب فقها جديدا على تقدير الالتزام به في جميع الموارد.
ودعوى : الالتزام به مع الخروج عنه بالإجماع في أكثر الموارد ـ كما بنى عليه الأمر بعض السّادة من أعلام عصرنا فيما حكي عنه ـ كما ترى ، فلا بدّ من جعل العنوان للأمثلة المذكورة في الرّواية مجرّد التّقريب لا التّمثيل للكلّيّة المذكورة في صدرها ، فلا ينافي كون الحلّيّة فيها مستندا إلى ما هو حاكم على الاستصحابات الموضوعيّة المذكورة : كصحّة التّصرّف فيما كان في يد الغير ، وأصالة صحّة العقد الصّادر من أهله ، وأصالة عدم تحقّق النّسب والرّضاع المحرّمين ؛ فإنّها ـ كما ترى ـ حاكمة على تلك الأصول لا إلى مجرّد الشّك في
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.