المقام الثاني : في حكم مقابلته مع أصالة الاحتياط وقاعدة الشّغل.
فإن استندنا في القاعدة في مواردها إلى حكم العقل بها فلا إشكال في ورود الاستصحاب عليها ؛ من حيث إنّ مبنى حكم العقل بها هو حكمه بوجوب دفع العقاب المحتمل على ما عرفته مرارا. ومن المعلوم ضرورة بحكم العقل ارتفاع احتمال العقاب بتجويز الشّارع لترك محتمل الوجوب أو التّحريم ولو في مرحلة الظّاهر ، فإذا أجري استصحاب التّمام أو القصر في موارد دوران الأمر بينهما موضوعا أو حكما فلا يجري قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب الجمع بينهما ؛ لحصول البراءة القطعيّة عن تبعة مخالفة الواقع على تقدير الاقتصار على المستصحب ، وإن كان الخطاب الواقعي بالواقع باقيا على تقدير مخالفة الاستصحاب له فيحكم بوجوب الإعادة والقضاء على تقدير انكشاف الخلاف في الوقت أو خارجه.
وإن استندنا فيها إلى أخبار الاحتياط :
فإن قلنا : بأنّ مفادها تأكيد حكم العقل بها ، وأنّ الموضوع فيها دفع التّهلكة المحتملة في الواقع المردّد المجهول ـ كما بنينا الأمر عليه في مطاوي كلماتنا السّابقة في الجزء الثّاني من التّعليقة على تقدير تسليم دلالتها على خصوص الطّلب الإلزامي الإرشادي لا الطّلب الإرشادي القدر المشترك على ما استظهرناه منها فيما قدّمناه لك ثمّة ـ فحالها حال حكم العقل بها فيكون الاستصحاب واردا عليها.
وإن قلنا : بأنّ مفادها التّأسيس والوجوب الشّرعي الظّاهري المتعلّق بالواقع