ثمّ إنّ حاصل ما أفاده من الإشكال في وجه التّقديم المذكور : أنّ المفروض عدم قيام دليل من الخارج على عدم إرادة الشّك المسبّب من عموم الأخبار حتّى يجعل قرينة على التّخصيص وإنّما الغرض جعل نفس شمول العام للشّك السّبب كاشفا عن عدم إرادته وخروجه عن العموم ، وهو غير معقول بعد فرض تساويهما في الفرديّة ، وكون نسبة العموم إليهما نسبة واحدة من دون تفاوت وتقدّم وتأخّر في نسبته إليهما فيكونان كالشّكين المسبّبين عن أمر ثالث من حيث لزوم إجمال العموم بالنّسبة إليهما ، وعدم جواز جعله دليلا على إرادة شيء منهما بخصوصه ، ٢٢٥ / ٣ وإلّا أمكن عكس ذلك وجعل شمول العام للشّك المسبّب مانعا عن شموله للشّك السّبب لامتناع إرادته مع إرادته. ولمّا لم يكن ثمّة ترجيح لشيء من الشّمولين حكم بتساويهما ، كما هو الشّأن في الشّكين المسبّبين عن أمر ثالث ومجرّد كون أحد الشّكين سببا للآخر لا يوجب التّرجيح بعد فرض وجودهما في الخارج وكون نسبة العموم إليهما نسبة واحدة على ما عرفت.
وأمّا ما أفاده في الدّفع عن الإشكال المذكور فيرجع إلى وجهين :
أحدهما : أنّ تحقّق الشّك السّبب في الخارج وكونه مرادا من العموم في نفسه مع قطع النّظر عن مانعيّة الشّك المسبّب على ما يدّعيها الخصم مفروض لا شبهة فيه أصلا ، وأمّا الشّك المسبّب فجعله من إفراد العموم بحيث يحكم بإرادته منه يتوقّف على الحكم بخروج المفروق فرديّته بالمعنى الّذي عرفته عن العموم ؛ حيث إنّ لازم دخوله ومعنى عدم الالتفات إليه هو رفع اليد عن الشّك المسبّب ؛ حيث إنّه من أحكامه الشّرعيّة بالفرض فإذا استند في خروجه عنه إلى دخول الشّك المسبّب توجّه عليه الدّور الظّاهر ولا يلزم مثله في العكس ؛ فإنّ رفع اليد عن