الشّك ، فيلزمه عقلا الظّن بزوال النّجاسة عن الثّوب ... إلى آخر ما أفاده مستشهدا عليه ببناء العقلاء البانين على الاستصحاب في أمور معاشهم بل معادهم ؛ حيث إنّهم لا يعتنون في موارد وجود الشّكين إلى الاستصحاب في الشّك المسبّب أصلا وأبدا ... إلى آخر ما أفاده » (١).
وقد يناقش فيه :
تارة : بأنّ ذلك إنّما يستقيم على القول بإناطة الاستصحاب بالظّن الشخصي المهجور عند المشهور ، وعند شيخنا على ما عرفت في محلّه. وأمّا على القول بإناطته بالظّن النّوعي المطلق الحاصل بملاحظة الحالة السّابقة فلا يستقيم أصلا ؛ حيث إنّه على هذا القول لا يدور مدار الظّن الفعلي في الموارد الشّخصيّة ، فعدم حصول الظّن بعدم اللّازم فعلا مع الظّن بالملزوم لا يمنع من حجيّته مع إفادته الظّن في نفسه بالنّظر إلى الحالة السّابقة.
وأنت خبير بأنّ المناقشة المذكورة مبنيّة على الغفلة عن مراد عبارة « الكتاب » ؛ فإنّه كما يمتنع حصول الظّن بعدم اللّازم مع فرض حصول الظّن بالملزوم كذلك ، يمتنع حصول الظّن بالملزوم مع فرض الظّن بعدم لازمه ؛ فإنّ الظّن بعدم المعلول يلازم الظّن بعدم العلّه ؛ فكيف يجامع الظّن بوجود العلّة؟ فأينما فرض حصوله في شخص المقام من الظّنين يمتنع معه حصول الظّن الآخر ، سواء فرض الظّن بالعلّة أو عدم العلّة ؛ فتصديق ما أفاده على القول بابتناء الاستصحاب على الظّن الشّخصي ممّا لا محصّل له أصلا ، ولا ينبغي التّكلّم فيه.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٤٠٠ ـ ٤٠١.