هناك إجماع على وجوب العمل بالرّاجح من الدّليلين المتعارضين مطلقا كما ادّعاه العلّامة وغيره ، خرجنا به عن القاعدة ، كما خرجنا بالإجماع والأخبار عنها في تعارض الأخبار. هذا ، وستقف على شرح القول فيما يتعلّق بالمقام في الجزء الرّابع.
وعلى التّقدير الثّاني يؤخذ بالرّاجح ويطرح المرجوح لا لمكان التّرجيح ، بل لوجود مناط الحجيّة في الأوّل دون الثّاني ، وكذا على التّقدير الثّالث ، ففي الحقيقة يخرج الفرض عن مسألة التّعارض على التّقديرين.
ومن هنا ذكرنا في أواخر الجزء الأوّل من التّعليقة وسنفصّل القول فيها في الجزء الرّابع : أنّ التّعارض لا يتصوّر على القول بإناطة اعتبار الأمارات بإفادتها الظّن الشّخصي في المسائل الفرعيّة ، كما هو لازم من خصّ نتيجة مقدّمات الانسداد بالفروع مع كون النّتيجة حجّية الظّن الشّخصي ، فالتّرجيح بالظّن ساقط في تعارض الأصول على القول باعتبارها من باب الظّن أيضا فضلا عن القول به من باب التّعبّد الظّاهري ، كما أنّ التّرجيح بالأصول ساقط في تعارض الأصول على القول باعتبارها من باب الظّن أيضا ، فضلا عن القول به من باب التّعبّد الظّاهري ، كما أنّ التّرجيح بالأصول ساقط في تعارض الأمارات الاجتهاديّة على القول بها من باب الأخبار والتّعبّد ، كما ستقف على تفصيل القول فيه من حيث عدم حصول مزيّة لما وافقها أصلا. (١)
وأمّا على الثّاني أي : على القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد ، فلا ريب في عدم جواز ترجيح ما وافق بعض الأمارات الخارجيّة من الاستصحابين المتعارضين.
__________________
آشتيانى ، محمدحسن بن جعفر ، بحر الفوائد فى شرح الفرائد ـ قم ، چاپ : اول ، ١٣٨٨ ش.