لما عرفت : من وجود المصلحة المقتضية للعمل في كلّ من الخبرين على هذا القول ، وإن لم يتمكّن المكلّف من الجمع بينهما.
وهذا بخلاف الاستصحابين المتعارضين من حيث إنّه لا يمكن شمول الأخبار لشيء منهما بعد فرض انتقاض الحالة السّابقة قطعا بالنّسبة إلى أحد المستصحبين ؛ فإنّه لا يبقى هناك عنوان يتعلّق به الحكم المستفاد من الأخبار نظير ما فرضنا لك سابقا من اشتباه الخبر الصّحيح بين الخبرين ، أو اشتباه الفرد الخارج من العام يقينا في قوله : « أكرم العلماء » بين فردين أو إفراد من هذا العنوان ؛ حيث إنّه يجب الاحتياط في المثالين عملا بالحكم المتعلّق بالعنوان الواقعي المردّد مع إمكان الاحتياط والتّخيير فيما فرض عدم إمكانه.
وأمّا في المقام فليس هناك عنوان يتعلّق الحكم الظّاهري الاستصحابي به في نفس الأمر يجب مراعاته ولو بالامتثال الاحتمالي ؛ لأنّ المفروض بقاء إحدى الحالتين وانتقاض الأخرى لا بوصف زائد ، وإن أمكن فرض مثل ذلك في غير باب تعارض الاستصحابين.
مثل : أن يكون هناك استصحابان بشكّين مستقلّين ورد المنع تعبّدا من الجمع بينهما كما ذكره في « الكتاب » ، لكن الفرض كما ذكره خارج عن مفروض البحث ، أو يكون هناك استصحابان بشكّين وكان أحدهما ممّا نقول بحجّيّته والآخر ممّا لا نقول بحجيّته ، واشتبه الأمر علينا في تميز عنوانهما المنوط به الحكم من غير تعارض بينهما ، لكنّه خارج عن مفروض البحث أيضا.
فاللّازم في المقام بعد عدم جريان شيء من الاستصحابين الرّجوع إلى قواعد أخر كما لم يكن هناك حالة سابقة وهي تختلف بحسب الموارد فقد توجب