ففيه : أنّه على فرض وجود مثل هذا العموم لا معنى للرّجوع إلى الاستصحاب ؛ فإنّ مجاري الأصول مختصّة بما إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي.
وإن كان المراد بها عمومات الحليّة والبراءة.
ففيه : أنّه على فرض القول بالتّرجيح في تعارض الأصول وجعل موافقة العموم من المرجّحات لا معنى للتّرجيح بهذا النّحو من العموم ؛ لأنّه ليس في مرتبة المتعارضين حتّى يرجّح أحدهما به ؛ فإنّ الاستصحاب حاكم على أصالة الحليّة ، كما أنّ الدّليل الاجتهادي حاكم عليه ، فالتّحقيق في تعارض الأصلين بعد فرض اتّحاد مرتبتهما : هو الحكم بتساقطهما والرّجوع إلى غيرهما من الأصول الّتي لم يرجع إليها على تقدير عدم ابتلاء أحد الأصلين بالآخر وستقف على تفصيل القول فيه إن شاء الله. هذا مجمل القول فما يرد على التّقرير الأوّل وما يذبّ عنه.
وأمّا ما يرد على التّقرير الثّاني فوجوه :
الأوّل : أنّه لا فائدة في استصحاب الملازمة والسّببيّة لإثبات اللّازم في زمان الشّك ولا يفيد فائدة استصحاب نفسه ، إلّا على تقدير القول باعتبار الأصول المثبتة الممنوع عندنا ؛ لأنّ ملازمة بقاء الملازمة مع صدق الملزوم صدق اللّازم عقليّة لا شرعيّة ، فإثبات صدق اللّازم باستصحاب الملازمة عين ما أنكره الأستاذ العلّامة غير مرّة على المتمسكين بالاستصحاب في أمثال المقام.
الثّاني : أنّه لا معنى لاستصحاب الملازمة ؛ لأنّ المراد بها العليّة التّامّة وهي غير قابلة لوقوع الشّك فيها ، فكلّما يقع الشّك ، فلا بدّ من أن يكون من جهة الشّك في بقاء الموضوع.