الآثار أعني النهي عن الفحشاء ، بل الجامع إنما هو المؤثر لا بقيد كونه مؤثرا وانما اخذ المؤثر معرّفا له ، فالجامع المأمور به المسمى بلفظ الصلاة هو ذات المؤثر ، وهو وإن كان بسيطا إلاّ أنه لمّا كان عنوانا لتلك المركبات ، وكان متحدا معها اتحاد الكلي ومصاديقه والطبيعي وأفراده ، كان الأمر المتعلق به أمرا بتلك المركبات وفي مثله تجري البراءة ، نعم لو كان المسمى والمأمور به هو تلك الآثار ، أو كان هو المؤثر بقيد كونه مؤثرا لم يصح إجراء البراءة عند الشك في تحققه ، وذلك واضح كما شرحناه فيما علقناه على الكفاية فراجع.
والحاصل : أنّه لا ريب في أنّ في البين ماهيات مخترعة ، وإن وقع الكلام في أنّ هذه الألفاظ قد وضعها لها صاحب شريعتنا صلىاللهعليهوآله فتكون من الحقائق الشرعية ، أو أنها موضوعة لها قبله فتكون من الحقائق اللغوية ، أو أنها لم توضع لها لا في لسانه صلىاللهعليهوآله ولا فيما قبله وإنما استعملها هو صلىاللهعليهوآله في تلك الماهيات مجازا. فانّ هذا الخلاف إنما هو في دلالة اللفظ على تلك الماهية ، فهو لا يضر بما ذكرناه من كونها ماهية من الماهيات غايته أنها من الماهيات الاعتبارية. كما أنه لا ريب أيضا في انقسام تلك الماهيات إلى ما هو الصحيح والفاسد ، وانما وقع الكلام في أن الموضوع له اللفظ بناء على الحقيقة الشرعية أو اللغوية ، أو المستعمل فيه اللفظ بناء على عدم ذلك ، هل هو الشامل لكل من الصحيح والفاسد أو أنه مختص بخصوص الصحيح.
وعلى كل حال ، هناك معنى وضع اللفظ له أو استعمل فيه ، وذلك المعنى لو كان له لفظ آخر يؤديه ويحكي عنه غير لفظ الصلاة لعرفناه به ، كما نقول : الغضنفر أسد ، لكن هذا المعنى سواء كان هو خصوص الصحيح