من تلك الماهية أو كان هو الأعم من الصحيح والفاسد ليس له لفظ آخر فاذا سألنا السائل عنه بأنه ما هو ، لزمنا في الجواب عنه تعريفه بآثاره. فبناء على القول بالصحيح نقول إنه هو المؤثر في النهي عن الفحشاء مثلا كما هو الشأن في كل ماهية ليس لها من الألفاظ ما هو موضوع لها إلاّ لفظ واحد ، فانا إذا أردنا أن نبيّن ما وضع له ذلك اللفظ لا مندوحة لنا إلاّ بأن نبيّنه بآثاره ولوازمه.
وإن شئت فقل : إنّ الجامع ليس هو إلاّ معنى الصلاة ، وأنّ الموضوع له ذلك اللفظ ليس هو إلاّ ذلك المعنى ، لكن لو سألنا سائل عن حقيقة ذلك المعنى لم يكن لنا مندوحة إلاّ أن نعرّفه بآثاره.
ومن ذلك كله تعرف الجواب عما أفاده شيخنا قدسسره (١) من الاشكال على ما في الكفاية ، بأنّ الجامع لا بد أن يكون قريبا عرفيا يعرفه العرف ، فلا يصح أن يكون ملاكيا.
وبيان الجواب : هو ما عرفت من وجود الجامع العرفي القريب وهو معنى الصلاة ، غايته أنّ ذلك المعنى ليس له لفظ آخر غير لفظ الصلاة ، فاذا سألنا عن حقيقته نعرّفه للسائل بآثاره ولوازمه كما هو الشأن في كل لفظ وضع لماهية خاصة ولم يكن لتلك الماهية لفظ آخر يدل عليها ، فانّ تلك الماهية التي وضع لها ذلك اللفظ تكون هي الجامعة بين أفراده ، ولو سألنا سائل عن تلك الماهية بأنها ما هي ، لم يكن لنا بد من الجواب عن هذا السؤال بتعريفها بآثارها ولوازمها.
نعم ، يبقى السؤال عن منشأ هذه الملازمة بين هذه الأفعال وبين
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٥٥.