القول بالصحيح.
وأما على القول بالأعم فلا مانع منه ، بأن يكون الموضوع له هو ما يتألف من هذه الأجزاء ، قليلا كان أو كثيرا ، صحيحا كان أو فاسدا ، ويكون حال لفظ الصلاة بالنسبة إلى تلك الأجزاء التي تتألف منها حال لفظ القوم والرهط والركب والعشيرة والقبيلة ، بل حال الكلام أو الكلم بالنسبة إلى الأجزاء التي يتركب ويتألف من مجموعها لا من جميعها. وأما الآثار مثل النهي عن الفحشاء ومثل قربان كل تقي وعمود الدين ونحو ذلك ، فالظاهر أنها لا تترتب على المسمى ، وإنّما تترتب على ما يكون متعلقا للأمر ويكون مسقطا ومبرئا للذمة ومقرّبا منه تعالى بالاتيان بها بداعي [ الأمر ] وبنيّة القربة منه تعالى.
لا يقال : إنكم بعد إسقاطكم هذه الآثار عن المسمى وإلحاقها بما هو المأمور به ، أعني ما يؤتى به من تلك الأفعال بداعي الأمر والقربة منه تعالى فلا مانع لكم من الالتزام بوجود جامع بسيط انتزاعي بين هذه المركبات. نعم الجامع الذاتي لا يعقل في جميع المركبات الخارجية ، والعرضي لا يعقل في خصوص ما نحن فيه ممّا هو مركب من الأعراض ، أمّا الجامع الانتزاعي فلا مانع [ منه ].
لأنّا نقول : نعم إنّه لا مانع منه عقلا ولكن أين هو وما هو ، ولو تصورناه لم يكن هو الموضوع له لفظ الصلاة ، إذ لا ريب في أن الموضوع له لفظ الصلاة في عرفنا وفي عرف الشارع أيضا ليس إلاّ نفس تلك الأفعال دون ما يتخيل انتزاعه عنها.
ومن ذلك كله يظهر لك أنّ المتعين هو القول بالأعم ، وأنّه هو الصحيح من القولين دون القول بالصحيح ، فلا حاجة في الاستدلال عليه