بذاته وتنظر إلى قيده وتأخذ ذلك القيد قيدا في تلك الذات باعتبار وضعك اللفظ لها.
أما لو لم تكن حالتك في مقام الوضع أو الاستعمال كذلك ، بل إنك نظرت إلى ماهية الصلاة ونظرت إلى تعلق النهي بها وجعلت لفظ الصلاة اسما لتلك الماهية المقيدة بعدم ذلك النهي ، فالظاهر أنه لا مانع منه لا في مقام الوضع ولا في مقام الاستعمال. نعم في مقام تعلق النهي لا يعقل أخذ ذلك القيد فيها ، بل يلزم في مقام تعلق النهي النظر إلى ذات الصلاة غير ملحوظ فيها القيد المذكور ، ولا يصح تعلق النهي بها مقيدة بالقيد المذكور فانه محال كما عرفت ، سواء كان القيد هو عدم تعلق هذا النهي بها أو كان هو عدم تعلق طبيعة النهي بها التي يكون أحد مصاديقها هو هذا النهي. نعم لو كان القيد هو عدم النهي السابق الذي هو غير هذا النهي فلا مانع منه.
ثم ان من هذه المحالية يتّضح لك الوجه في محالية الصورة الخامسة ، وهي أخذ داعي الأمر في متعلقه فانه محال ، سواء أخذناه في الموضوع له أو المستعمل فيه أو في مرحلة تعلق الأمر. ومحاليته من جهة أخذ ما لا يتأتى إلاّ بعد مرتبة الأمر في متعلق ذلك الأمر ، وهذه المحالية لا يرفعها إلاّ تعدد الأمر كما هو رأي الشيخ قدسسره (١) وشيخنا قدسسره (٢) أو التوأمية كما هو رأي الاستاذ العراقي قدسسره (٣) كما سيأتي في مبحث التعبدي إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) مطارح الأنظار ١ : ٣٠٣ ـ ٣٠٥.
(٢) أجود التقريرات ١ : ١٧٣.
(٣) بدائع الأفكار للمحقق الآملي قدسسره : ٢٢٨ ، وقد أوضح فكرة التوأمية في مقالات الاصول ١ : ٢٤٣ ، ٢٤٥.