من العبادات أو من المعاملات ، لأن منشأ المحالية إنّما هو في تعلق النهي بما يكون عدمه مأخوذا فيه ، سواء كان أخذه فيه في مرتبة الموضوع له أو في مرتبة المستعمل فيه أو في مرتبة تعلق النهي به.
أما تعلق الأمر بما يكون مقيدا بعدم كونه منهيا عنه ، فالظاهر أنه لا مانع منه إذا كان في مرحلة تعلق الأمر ، دون ما لو كان في المسمى فانه محال ، لا من جهة الأمر بل من جهة عدم تصور تعلق النهي بذلك المسمى.
ومنه يظهر الاشكال في أخذه قيدا في المستعمل فيه في كل من مورد الأمر ومورد النهي ، إلاّ إذا أخذناه في المستعمل فيه في الأمر دون النهي فتأمل.
ثم لا يخفى أن تعلق النهي باحدى هذه الماهيات المخترعة لا بد أن يكون لخصوصية اشتملت عليها تلك الماهية عبادة كانت أو معاملة ، وحينئذ فلنا في مقام التسمية أو في مقام الاستعمال أو في مقام تعلق النهي بها أو الأمر أن نأخذها مقيدة بعدم تلك الخصوصية الموجبة للنهي عنها ، فيسلم من الاشكال بحذافيره المتوجه على أخذ قيد عدم النهي في الماهية في هذه المراحل الثلاثة.
ومن ذلك يظهر لك أنّ روح الاشكال إنما هي في تعلق النهي بالماهية المقيدة بعدم ذلك النهي ، فانّ ذلك محال كما عرفته.
أما التقييد في مقام التسمية وكذلك في مقام الاستعمال ، فان كان على هذا النحو بأن يجعل لفظ الصلاة مثلا اسما للماهية المقيدة بعدم النهي المتعلق بها بما أنّها مقيدة بعدمه ، كان التقييد المذكور محالا ، لأنك في مقام التقييد سواء كان في مقام الوضع أو في مقام الاستعمال لا بد أن تنظر المقيد