القيود ، لأمكن الجواب عنه بأنه لا مانع من تركيب الماهية الجعلية من أجزاء وقيود طولية حتى ولو كان بعض الأجزاء علة للبعض الآخر ، فلك أن تركّب ماهية واحدة من أجزاء كثيرة يكون كل واحد منها علة لما بعده وتسمّي المجموع باسم واحد ، بل منشأ الاشكال في أخذ هذه القيود في الماهية أمر آخر كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
المقدمة الثانية : أن دخول هذه القيود في محل النزاع في الصحيح والأعم يتوقف على إمكان تقييد الماهية بها. ولا يخفى أن تقييد الماهية بقيد تارة يكون في مقام التسمية والوضع ، واخرى يكون في مقام المستعمل فيه وإن لم يكن قيدا في مقام الوضع والتسمية ، وثالثة يكون في مقام تعلق الأمر والنهي بها ، وإن لم يكن قيدا في المسمى والموضوع له ولا قيدا في المستعمل فيه.
إذا عرفت هاتين المقدمتين فنقول بعونه تعالى : إنّ الذي ينبغي هو التكلم في كل واحدة من هذه القيود على حدة ، فنقول بعونه تعالى :
أما تقييدها بعدم كونها منهيا عنها ، فانّ النهي عنها وإن أوجب فسادها ، إلاّ أن عدم النهي عنها لا يمكن أخذه في تلك العبادة المتعلقة لذلك النهي ، سواء اخذ على نحو القيدية في الموضوع له أو المستعمل فيه أو في تعلق النهي بها ، لا لأنّ تقييد الموضوع له أو المستعمل فيه بذلك القيد محال ، بل لأنّ تعلق النهي بما هو مقيد بعدم ذلك النهي محال ، وهو مساو في المحالية لأخذ متعلق النهي مقيدا بوجود ذلك النهي.
وبالجملة : أن موضوع الحكم لا يعقل أن يقيد بعدم ذلك الحكم كما لا يعقل أن يقيد بوجوده ، لأن مرتبة الحكم متأخرة عن موضوعه فلا يعقل أخذه وجودا أو عدما في موضوع نفسه. ولا فرق في ذلك بين كون الماهية