إنّ لفظ الصلاة موضوع لما هو الجامع لجميع الأجزاء ما ذا نعني من الأجزاء؟ هل هي أجزاء الصلاة اليومية وأيّ فريضة منها ، أو هي أجزاء صلاة العيد أو صلاة الآيات.
ولا يخفى أنّ هذا إشكال آخر غير ما أشكله في الكفاية على هذا التوجيه بقوله : ولا يكاد يتم في مثل العبادات التي عرفت أنّ الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات ، وكون الصحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة اخرى (١). فإنّ هذا الاشكال يمكن دفعه بما تضمنه صدر التوجيه ، من أنّ الموضوع له أوّلا ليس هو مطلق الصحيح بل هو الصحيح التام الجامع لجميع الأجزاء والشرائط ، وهذا لا يختلف حاله. اللهم إلاّ أن يقال : إنّه ربما كان فاسدا إذا كان صادرا ممن لا يتمكن من تمامية تلك الأجزاء ولو لضيق الوقت أو لعذر ملزم بترك بعض الأجزاء ونحو ذلك.
أمّا الايراد عليه بأنّ الصلاة ذات ركعتين تكون فاسدة ممن هو مأمور بالأكثر وبالعكس كما في الحاشية (٢) ، فهو راجع إلى مثل القصر والإتمام ، ويمكن الجواب عنه بأنّ المقياس الأصلي هو الركعتان ، وتكون الزيادة عليها صلاة بالتنزيل ، فإنّ القيود لا تختص بالوجودية ، ولا يختص التنزيل بما هو الفاقد ، بل يتأتى فيه القيود العدمية ، ويكون التنزيل فيما هو مشتمل على الزيادة.
أمّا الإشكال المذكور ، أعني كون الصلاة قدرا مشتركا بين كل من الفرائض اليومية وصلاة العيد وصلاة الآيات وغير ذلك من الصلوات والصحيح الأعلائي في كل واحد من هذه الصلوات هو غيره في الآخر.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٧.
(٢) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٥٣.