فيمكن الجواب عنه : بأنّ هذه أنواع للصلاة ، وكلّ نوع منها له صحيح أعلائي وله صحيح ناقص وله فاسد ناقص ، فصلاة الصبح مثلا موضوعة أوّلا لما هو التامّ منها ، ومستعملة تنزيلا في الصحيح الفاقد لبعض الأجزاء ، وهكذا الحال في غيرها من الصلوات. ولعل هذا هو المراد مما أفيد بقوله : وأمّا القصر والاتمام فهما ، إلخ (١) ، لكن مع ذلك لا بد من الالتزام بوجود جامع بين هذه الأنواع ، فلا محيص حينئذ من جعل ذلك الجامع بين جميع تلك الأنواع هو المركب من مجموع الأجزاء الخاصة وهو ما سيأتي من الكلّي في المعيّن ، وإذا تم هذا الجامع كان هو الجامع أيضا بين التام والناقص الصحيح بناء على القول بالصحيح ، بل كان هو الجامع بين الصحيح والفاسد بناء على القول بالأعم.
ومنه يظهر تصوير الجامع على كلّ من القول بالصحيح والقول بالأعم ، أمّا على القول بالأعم فواضح ، لأنّ الجامع الذي هو المسمى يكون عبارة عمّا تركب من مجموع تلك الأجزاء على ما سيأتي شرحه (٢) من كونه من قبيل الكلّي في المعيّن ، وأمّا على القول بالصحيح فكذلك أيضا ، بأن يكون الموضوع له عند القائل بالصحيح هو المركب من تلك الأجزاء بشرط كونه صحيحا مسقطا للأمر الذي يتعلّق به بعد التسمية ، فلا يتوجه عليه أنّ الصحة بمعنى إسقاط الأمر تكون متأخرة عن الأمر فلا يمكن أخذها في المسمى ، أو نقول : إنّ الموضوع له على القول بالصحيح هو المركب من تلك الأجزاء بشرط كونه بحيث يترتب عليه النهي عن الفحشاء ، وإن كان ترتب هذا الأثر عليه متوقفا على الأمر ، فيكون محصل ذلك هو أنّ الجامع
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٥٤.
(٢) في صفحة : ١٨٢.