والمسمى على القول بالصحيح هو المركب من تلك الأجزاء الذي لو أمر به لترتب عليه النهي عن الفحشاء وغيره من الآثار الباعثة على الأمر به على وجه لا يكون التقييد بكونه بحيث يترتب عليه الأثر إلاّ من قبيل المعرّف لذلك الجامع لا من قبيل التقييد على ما تقدم (١) تفصيله في شرح مراد الكفاية من استكشاف الجامع بآثاره على القول بالصحيح.
ثم إنّه في الكفاية قرّب هذا التوجيه بقوله : إنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الأجزاء والشرائط ، إلاّ أنّ العرف يتسامحون كما هو ديدنهم ، ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة الواجد ، فلا يكون مجازا في الكلمة ـ على ما ذهب إليه السكاكي (٢) في الاستعارة ـ بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات ، من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة ، للانس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة أو المشاركة في التأثير ، كما في أسامي المعاجين ... إلخ (٣).
وقد أجاب عنه بما تقدم نقله ، وقد عرفت فيما تقدم (٤) أنّ كونه من قبيل الاستعارة على رأي السكاكي لا يخرجه عن التجوّز. ودعوى صيرورته حقيقة بالاستعمال الواحد أو الاستعمالين لا تخلو من غرابة ، سيّما بعد ما شرحناه من امتناع الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال.
ثم إنّ المشابهة في الصورة ممنوعة في كثير من موارد فساد العبادة ،
__________________
(١) في الصفحة : ١٤٥ وما بعدها.
(٢) مفتاح العلوم : ١٥٦.
(٣) كفاية الاصول : ٢٦ ـ ٢٧.
(٤) في صفحة : ١٧٦.