ثم إنّه ليس المراد بالتمامية بلحاظ الأمر ، لأنّ كلامهم إنّما هو في مقام التسمية ، وهي أعني التسمية سابقة على مقام الأمر ، وحينئذ يكون مراد القائل بالصحيح هو الجامع لجميع الأجزاء والشرائط التي هي دخيلة في التركيب والاختراع الذي هو قبل التسمية ، فيكون مقابله هو الأعم من الجامع لجميع تلك الأجزاء والفاقد لبعضها ، ولا دخل لذلك بعالم الأمر ومطابقة المأتي به لما هو المأمور به بحيث يكون الموضوع له هو الأعم مما هو مطابق المأمور به وما هو غير مطابق له ، بل المراد من الأعم هو الأعم من واجد الجزء والقيد بالنسبة إلى عالم الاختراع وفاقده ، فبالنسبة إلى التشهد مثلا يكون لفظ الصلاة موضوعة للأعم من واجد التشهد وفاقده ، فإذا أمرنا بالإتيان بالصلاة فقد أمرنا بالجامع بين المصداق الواجد للتشهد والمصداق الفاقد للتشهد ، فلو لم يقيد الصلاة بالتشهد المذكور لثبت أنّ المأمور به هو الأعم من الواجد له والفاقد له ، وأنّ التشهد ليس بقيد في ذلك المأمور به ، وبعد تمامية هذه المقدمات نحكم بأنّ الفاقد للتشهد مأمور به كالواجد ، وبعد ذلك ننتزع وصف الصحة للفاقد بمعنى أنّه مطابق للمأمور به.
ولا يخفى أنّ ما ذكره المرحوم الشيخ علي قدسسره لعلّه مأخوذ ممّا أفاده الشيخ قدسسره فإنّه قدسسره قال في أثناء الجواب عن الاشكال المزبور ما هذا لفظه : فإن قيل : الفاسد خارج عن العموم قطعا ، والفرد المشكوك يحتمل أن يكون فاسدا وأن يكون صحيحا ، فلا وجه للتمسك بالعام عند الشك في دخول الفرد في عنوان المخصص أو في العام كما قرر في محله. قلنا : ليس الفاسد خارجا عن العموم بل ليس الخارج إلاّ فاسدا. وبعبارة ظاهرة : الفساد ليس عنوانا للأفراد الخارجة ، وإنّما هو وصف اعتباري منتزع من