الأفراد بعد اتصافها بالخروج ، فكونها فاسدة موقوف على خروجها والعموم حاكم بدخولها ، فلا تتصف بالفساد بل يجب اتصافها بالصحة ، إذ لا معنى للصحة إلاّ هذا. وقد قررنا في محله جواز الرجوع بل وجوبه إلى العموم فيما إذا امتنع الوصف جعله عنوانا للعام أو للمخصص كما في وصفي الصحة والفساد ، بل قد يستكشف بالعموم دخول ما يمكن أن يؤخذ عنوانا للمخصص ، ولكنّه لم يؤخذ ، كما في قولك أضف جيراني ، مع العلم بأنّه لا يريد إكرام عدوّه ، فانّه بالعموم يستكشف أنّه في جيرانه ليس من هو عدوّه.
وأما ما زعمه المعترض من تقييد المطلوب بالصحيحة ، فيحصل الشك في حصول المكلف به في الخارج ، فيظهر النظر فيه مما ذكرناه ، وتوضيحه : أنّه ناش من عدم الفرق بين كون الصفة مأخوذة في موضوع الحكم ، وبين أن يكون لازما مساويا للموضوع ، فعلى الأوّل يجب إحرازه وعلى الثاني فما هو الموضوع بحكم اللفظ يلازم وجوده وجود لازمه ، وما ذكرناه بمكان من الظهور (١).
ولا يبعد أن لا يكون الشيخ قدسسره ناظرا في ذلك إلى التفرقة بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي ، بل هو ناظر إلى ما أشار إليه من عدم أخذ الصفة قيدا في الموضوع وإن كان نفس الموضوع ملازما لتلك الصفة ، فيثبت حينئذ بمقتضى الأصل اللفظي الحاكم بأنّ الفاقد للسورة مثلا موضوع الحكم ، أنّ الفاقد للسورة واجد للوصف المذكور ، وفي مثل أكرم جيراني موضوع الحكم هو الجار ، ولازم كونه موضوعا لوجوب الاكرام هو عدم
__________________
(١) مطارح الأنظار ١ : ٦٥ ـ ٦٦.