كونه عدوا. وهذه الطريقة لو تمت تغنينا عن الركون إلى دعوى أن كون المخصص لبيا لا يمنع عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لكنها لو تمت في مثل وصف الصحة فهي غير تامة في وصف العداوة والصداقة ، فإنّ مثل وصف الصداقة والعداوة ليست معتبرة من جهة مجرد الملازمة بين وجوب الاكرام والصداقة أو عدم العداوة ، بل هي بحكم العقل قيد في الموضوع فلاحظ وتأمّل. ولعل نظر الشيخ قدسسره في الاستشهاد بمثل أكرم جيراني إلى مجرد التنظير لما نحن فيه من ترتيب الأثر اللازم لاجراء أصالة الاطلاق أو اصالة العموم ، لا أنّ ما نحن فيه هو عين مثل أكرم جيراني ، فتأمّل.
ثم إنّ ما نقلناه عن شيخنا قدسسره من قولنا : والحاصل ، إلخ ، أيضا مأخوذ من كلام الشيخ قدسسره فانّه في طليعة الجواب ردّد في المراد بالصحة المدعى كونها قيدا ، وأنّها إن كانت هي الصحة المنتزعة عن الماهية قبل تعلّق الطلب بها ، فهذه مما يجب استكشافها بالاطلاق ، إذ لا سبيل لاحرازها بحسب الأسباب الظاهرية إلاّ بالإطلاق ، وإن كان المراد بها هي الصحة المنتزعة من الماهية بعد تعلّق الطلب بها ، فكونها قيدا في المطلوب محال ، لأنّها منتزعة من الطلب فهي متأخرة عنه رتبة ، فيستحيل أخذها في متعلّقه ، فراجع تفصيل ما أفاده قدسسره فيما نقله عنه في التقريرات (١).
وقد عرفت أنّ من يدعي أنّه على القول بالأعم أنّه لا بد من تقييد المأمور به بالصحة ، مراده بالصحة هي الصحة التي زعم القائل بالصحيح أنّ اللفظ موضوع لما هو واجد لها ، وليس تلك الصحة المدعى دخولها في
__________________
(١) مطارح الأنظار ١ : ٦٤ ـ ٦٥.