المسمى هي الصحة المنتزعة من مطابقة المأمور به ، بل المراد بها التمامية بالقياس إلى الأجزاء والشرائط التي اخذت في عالم الاختراع الذي هو سابق على تعلّق الطلب.
وحينئذ نقول : إن كان المراد بالصحة المزعوم كونها قيدا في المأمور به على القول بالأعم هو تلك الصحة أعني تمامية الأجزاء والشرائط في مقام الاختراع ، فهذا يتوجّه عليه ما أفاده شيخنا قدسسره من أنّه لا دليل على هذا التقييد ، وإن كان المراد بها هو التمامية بالقياس إلى ما يكون له الدخل في الملاك الباعث على الأمر ، لأنّ الشارع لا يأمر إلاّ بما هو واجد لملاك الأمر بناء على تبعية الأحكام للمصالح في المتعلقات ، فهذه الصحة وإن لم تكن منتزعة من الأمر لكونها دخيلة في الملاك المفروض كونه سابقا في الرتبة على الأمر ، إلاّ أنّ هذه ليست على نحو القيود في المأمور به يعتبر إحرازها قبل رتبة الأمر ، بل إنّ إحرازها يكون بتعلق الأمر ، وإلاّ لورد الإشكال في جميع المطلقات حتى في مثل اعتق رقبة ، فانّا نعلم أنّ الشارع لا يأمر إلاّ بما هو واجد للملاك والمصلحة الباعثة للأمر ، ولا طريق لنا إلاّ إثباته من ناحية الأمر كما أفاده الشيخ قدسسره.
وإن شئت فقل : إنّ واجدية المطلوب لما هو الملاك لا يكون داخلا تحت التكليف ، بل إنّ إحرازه موكول إلى الشارع ، فلا يكون قيدا في المطلوب كي يلزمنا إحرازه ، ويكون ذلك موجبا لإجمال الدليل عند الشك فيه ، بل ليس علينا إلاّ الاخذ بنفس ما تعلق به الأمر ، وبعد إثبات كون المأمور به هو نفس الرقبة نقول إنّها واجدة للملاك وأنّه لا مدخلية في ذلك الملاك لوصف الايمان.
وإن شئت التوضيح في هذا المقام فقل : إنّ الصحة وكذلك الفساد