بسط في المقال ـ إلى قوله : ـ والتحقيق في حل الإشكال أن يقال ... إلخ (١).
قلت : لا يخفى أنّ حاصل ما في الكفاية (٢) هو دعوى كون تلك الإطلاقات ناظرة ابتداء إلى مقام السبب الشرعي ، ويستكشف منه أنّ ما هو السبب عند الشرع هو السبب عند العرف ، وحينئذ يتوجه عليه ما أفاده شيخنا قدسسره من منع كون تلك المطلقات واردة في مقام السبب وأنّها لم ترد إلاّ في مقام المسبب.
وأمّا ما أفاده شيخنا قدسسره من منع صحة الرجوع إلى العرف في تعيين المصداق بعد فرض كون تلك المطلقات واردة في مقام المسببات ، وأنّ أسماء المعاملات أسماء لتلك المسببات ، فهو متوجه على ما أفاده الشيخ قدسسره في المكاسب (٣) قبل الشروع في المعاطاة.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٧١ ـ ٧٣.
(٢) كفاية الاصول : ٣٣.
(٣) المكاسب ٣ : ٢٠. [ هذا وفي ورقة مرفقة في نسخة الأصل حكاية عبارة المكاسب بلفظها ، وكأنّه من جهة تكرر التأمل في مفادها في هذه التعليقة وما بعدها ، فلننقلها كما جاء فيها : ] قال الشيخ قدسسره بعد نقله عن الشهيدين قدسسرهما ما مفاده : أن البيع حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد ما هذا لفظه : وظاهره إرادة الاطلاق الحقيقي. ويشكل ما ذكراه بأن وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك باطلاق نحو ( أحل الله البيع ) [ البقرة ٢ : ٢٧٥ ] وإطلاقات أدلة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شيء فيها ، مع أنّ سيرة علماء الاسلام على التمسك بها في هذه المقامات.
نعم يمكن أن يقال : إن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول بعت عند الانشاء ، لا يستعمل حقيقة إلاّ فيما كان صحيحا مؤثرا ولو في نظر القائل. ثم إذا كان مؤثرا في نظر الشارع كان بيعا عنده ، وإلاّ كان صورة بيع نظير بيع الهازل عند العرف ، فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل