أما ما أفاده الشيخ في التقريرات (١) فهو كما سيأتي (٢) راجع إلى دعوى كون أسماء المعاملات أسماء للأسباب ، وأنّها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
ويمكن أن يقال : إنّ مراد الشيخ في المكاسب من المسبب هو عين ما أفاده شيخنا قدسسره من الفعل بالآلة الذي هو عين البيع الانشائي الذي يوجده
__________________
بعت عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر ومجاز في غيره ، إلاّ أن الافادة وثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف والشرع.
وأما وجه تمسك العلماء باطلاق أدلة البيع ونحوه ، فلأن الخطابات لمّا وردت على طبق العرف ، حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف ، أو على المصدر الذي يراد من لفظ بعت ، فيستدل باطلاق الحكم بحله أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثرا في نظر الشارع أيضا ، فتأمل فان للكلام محلا آخر [ المكاسب ٣ : ١٩ ـ ٢٠ ].
[ كما أن في نسخة الأصل في ورقة اخرى مرفقة حكاية عبارة الشهيدين عن المكاسب واستدراك تتمتها ، وكأنّه بملاحظة النظر إليها في هذا البحث كما سيأتي الاشارة إليها في ثنايا الكلام قال : ] ثم إن الشهيد الثاني قدسسره نصّ في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد ، لوجود خواص الحقيقة والمجاز كالتبادر وصحة السلب ، قال : ومن ثمّ قبل الاقرار به عليه حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع منه إجماعا ، ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة ، وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة ، انتهى.
وقال الشهيد الأول في قواعده : الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد إلاّ الحج لوجوب المضي فيه ، فلو حلف على ترك الصلاة أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة وهو الدخول فيهما ، فلو أفسدهما بعد ذلك لم يزل الحنث ، ويحتمل عدمه لأنه لا تسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد ، أما لو تحرّم في الصلاة أو دخل في الصوم مع مانع لم يحنث. انتهى كلامه قدسسره [ القواعد والفوائد ١ : ١٥٨ ].
(١) راجع مطارح الأنظار ١ : ٤٠ وما بعدها.
(٢) في صفحة : ٢٠٤.