باعتبار آلتها ، وأنّ الألفاظ موضوعة لخصوص الصحيح منها ، وأنه يمكن التمسك باطلاقاتها نظرا إلى كونها بيعا بحسب النظر العرفي ، فنحن محتاجون إلى التشبث بأذيال الصدق العرفي بعد فرض أنه لا اختلاف بين الشرع والعرف في مفهوم البيع.
وهناك مطلب آخر وهو دعوى كون الاختلاف بينهما من باب التخطئة. وقد عرفت أن الاختلاف في المصاديق مع الاتفاق على المفهوم الكلي يكون على أنحاء ثلاثة : التخطئة المبنيّة على التجهيل من الشرع للعرف نظير الاختلاف في مصداق النافع والضار. والاختلاف المبني على اختلاف الذوق. والاختلاف المبني على الاختلاف في التعارف والتباني ، وأنّ كلا منها لا يناسب البيع ، وحينئذ لا بد من القول بأنّ البيع موضوع من الموضوعات العرفية قد حكم عليه الشارع بالملكية ، وأنّ هذا الحكم ربما كان مقصورا عنده على بيع خاص ، وحيث لم يقيّده بمثل العربية مثلا علمنا أنه مطلق من هذه الجهة ، فلا يكون حال البيع الإكحال سائر المطلقات التي حكم عليها الشارع نظير الرقبة. ولعلّ ذلك هو مراد الشيخ في التقريرات من الحكم بخروجها عن محل النزاع في الصحيح والأعم ، فلاحظ وتأمل.
وخلاصة البحث : أنّ هذه الأسباب التي ذكرناها أعني الدواء النافع والدواء الضار ، وأسباب التعظيم والاجلال ، وأسباب الاستحسان وانشراح النفس تكون المسبّبات فيها أمورا واقعية ، وإنما الاختلاف في سببية تلك الأسباب لهاتيك المسبّبات ، فسببية الدواء الفلاني للنفع أو الضرر واقعية ، وسببية رفع ما على الرأس للتعظيم عادية ، وسببية الصوت الفلاني للانشراح طبعيّة ذوقية ، وهذا بخلاف سببية العقد لحصول الملكية فانّ