هذه يصدق عليها أنها ام زوجته ، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فكذا هنا ... إلخ (١).
ولا يخفى أنّ فرض كلامهما في المسألة إنّما هو فيما لو لم يكن اللبن للزوج وإلاّ فلو كان اللبن للزوج كانت حرمة الصغيرة من جهة كونها بنتا رضاعية له لا لكونها ربيبة ، وحينئذ يكون التقييد بالدخول لغوا ، إذ لا يتوقف حرمة البنت الرضاعية على الدخول.
ولا يخفى أنّ عبارة الفخر في نقل الكفاية (٢) مشتملة على قوله « مع الدخول بالكبيرتين » باسقاط لفظة « إحدى » ، والصحيح هو وجودها كما نقلناه عن الايضاح ، وهي أعني عبارته إنما كانت تعقيبا لعبارة والده في القواعد. وعبارة القواعد ناظرة إلى ما بعد الرضاعين ، فتكون حرمة الصغيرة مؤبدا متوقفة على الدخول باحدى الكبيرتين ولا تحتاج إلى الدخول بكل منهما أو الدخول بخصوص الاولى ، هذا في التحريم الأبدي بالنسبة إلى الصغيرة بعد تمامية الرضعتين ، فانه يتوقف على الدخول باحدى الكبيرتين. وأما تحريمها جمعا القاضي بانفساخ عقد الصغيرة ، فهو يكفي فيه مجرد الرضاع منها وإن لم يكن في البين دخول كما صرّح به العلامة قدسسره بقوله : « وإلا حرمت الكبيرتان مؤبدا وانفسخ عقد الصغيرة ... ».
ولا يخفى أن تحريم الكبيرة الثانية متوقف على مسألة المشتق سواء كان لبن الاولى للزوج أو كان لغيره ، كانت مدخولا بها أو كانت غير مدخول بها. أما الأول فلأن البنت صارت بنتا للزوج ، وأما الثاني فلأنها بنت
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ٥٢.
(٢) كفاية الاصول : ٣٩.