المدخول بها. وأما الثالث فلانفساخ عقد الصغيرة لحرمة الجمع ، وحينئذ لا يكون رضاع الثانية إلا بعد انسلاخ الزوجية عن الصغيرة ، فينحصر التمسك بمسألة المشتق ، فلاحظ.
والحاصل : أن ابتناء المسألة على المشتق إنما هو في الرضاع من الكبيرة الثانية ولا دخل فيه للدخول ، فان الثمرة تترتب وإن لم يكن دخول في الكبيرة الاولى ولا في الكبيرة الثانية.
ثم قال الفخر ما هذا لفظه : ولأن عنوان الموضوع لا يشترط صدقه حال الحكم ، بل لو صدق قبله كفى ، فيدخل تحت قوله ( وامهات نسائكم )(١) ولمساواة الرضاع النسب ، وهو يحرم سابقا ولاحقا فكذا مساويه. وقال الشيخ في النهاية (٢) وابن الجنيد (٣) لا يحرّم لما رواه علي بن مهزيار عن ابي جعفر عليهالسلام. قال : « قيل له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة اخرى ـ الى قوله ـ فقال عليهالسلام : حرمت الجارية وامرأته التي أرضعتها أوّلا ، أما الأخيرة لم تحرم عليه » (٤). والجواب المنع من صحة سند الرواية ... إلخ.
قلت : أما الوجه الأول فهو مبني على كون الموضوع هو الزوجة ، وحكمه هو حرمة أمها ، وكون هذا الموضوع مأخوذا على نحو يكون حدوثه علة في تحقق الحكم ولو كان متعلق هذا الحكم وهو الامية متأخرا عن ذلك الموضوع.
__________________
(١) النساء ٤ : ٢٣.
(٢) النهاية : ٤٥٦.
(٣) حكاه عنه العلامة في المختلف ٧ : ٤٤ مسألة ١١.
(٤) وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٠٢ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٤ ح ١ ( مع اختلاف يسير ).