الامومة هنا فانها لا تكون إلا رضاعية ، وهذا المقدار غير فارق.
اللهم إلا أن يقال : إن المسألة وإن أمكن ابتناؤها على كون المشتق للأعم ، إلا أنه يمكن أن يمنع من كون المشتق للأعم ، ونلتزم بحرمة البنت في المثال لكونها مورد النصوص والاجماع ، بخلاف حرمة الأمّ فيما نحن فيه ، لكن الالتزام بكون الحرمة في ذلك للنص بعيد.
وان شئت قلت : إن تلك المسألة داخلة في عنوان عام وهو كونها بنتا للمدخول بها ، وهو وحده موجب لتحريم البنت سواء كان الدخول باعتبار النكاح الدائم والمنقطع أو كان بوطء الشبهة أو كان من قبيل الزنا ، فانّ الدخول في جميع ذلك محرّم للبنت ، فليس هو منوطا بالزوجية بالنسبة إلى الأمّ كي يكون مبنيا على المشتق ، بخلاف ما نحن فيه فانّ تحريم الأمّ منوط بزوجية البنت المفروض انقضاؤها ، فلا يكون جاريا إلا على القول بالأعم في مسألة المشتق ، فلاحظ.
قال المرحوم الشيخ محمد علي قدسسره في تقريره : وأما الوجه الأخير فحاصله : أنّ لحمة الرضاع كلحمة النسب ، وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١) ، ومن المعلوم أنه لو تزوج بابنة ثم طلّقها تحرم عليه امها مع زوال زوجيتها بالطلاق ، فكذلك في الأمّ والبنت الرضاعية تحرم الأمّ الرضاعية ولو خرجت البنت عن الزوجية كما في المقام (٢).
وفيه : ما لا يخفى ، فانه بمجرد العقد على البنت تحرم امها ذاتا ودواما ، فلا يؤثر فيه انسلاخ البنت عن الزوجية ، ولا يكون بقاء حرمة الأمّ مبنيا على مسألة المشتق ولا على الوجهين اللذين ذكرهما الفخر ، فانّ حرمة
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٠ : ٣٧١ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١.
(٢) فوائد الاصول ١ ـ ٢ : ٨٧.