الشوق المذكور كان علّة في ذلك الاختيار لما عرفت من تعلقه بالممتنع ، فتأمل.
قوله : وأمّا صيغة الأمر فهي دالة على النسبة الانشائية الايقاعية فقط ، فما لم تصدر الصيغة لا يتصف المكلف بأنّه وقع عليه المادة في عالم التشريع ... إلخ (١).
كأنه قدسسره يرى أن مفاد الهيئة هو إلقاء المادة على عاتق المكلف ، فتكون الصيغة آلة ذلك الالقاء ، والأقرب أنها آلة بعث وتحريك نحو المادة ، وعن ذلك البعث والتحريك التشريعي ينتزع كون المادة على عاتقه أو انشغال ذمته بها ، والأمر في ذلك سهل فلاحظ.
قوله : بقي الكلام في اتحاد الطلب والإرادة وعدمه ... إلخ (٢).
هذا البحث تعرض له في الكفاية (٣) والتزم في إرادة المكلفين لأفعالهم الاختيارية بعدم توسط شيء بين الارادة والفعل ، كما أنه في إرادة الآمرين التزم باتحاد الطلب والارادة الواقعيين والانشائيين ، لكن شيخنا قدسسره (٤) التزم بالواسطة بين إرادة الفاعل وبين فعله وسمى تلك الواسطة بالطلب النفساني الذي هو فعل النفس ، والتزم بأنّه غير الارادة التي هي صفة قائمة بالنفس وأنّها من مقولة الكيف ، وذلك الطلب الذي هو فعل من أفعال النفس من مقولة الفعل ، ولم يتعرض للارادة والطلب الانشائيين ، وإنما تعرض للارادة والطلب الواقعيين وجعل أحدهما مغايرا للآخر ، وقاس
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٣٤.
(٢) أجود التقريرات ١ : ١٣٤.
(٣) كفاية الاصول : ٦٤ وما بعدها.
(٤) أجود التقريرات ١ : ١٣٦.