زائدة يكون الأول هو المتعين عند إطلاق الصيغة كما هو الشأن في كل ما لو تردد المطلق بين نوعين وكان أحدهما محتاجا إلى مئونة زائدة دون الآخر ، وحينئذ فيمكن تنزيل ما أفاده في الكفاية على هذا الوجه لا على القول بالتركيب ولا على القول بالاختلاف بالشدة والضعف.
ولكن شيخنا قدسسره لم يرتض هذا الوجه لما يأتي (١) من مسلكه قدسسره من عدم الاختلاف بين الطلب الوجوبي والطلب الندبي وأن الطلب فيهما واحد لا يختلف حاله ، كما أن الظاهر منه قدسسره [ أنه ](٢) لم يرتض الوجه الرابع الذي شرحناه فيما سيأتي (٣) إن شاء الله تعالى من كون المركب هو الندب دون الوجوب ، بتخريج الترخيص في الترك على متمم الجعل ، بأن يكون الاختلاف في قوة المصلحة وضعفها هو الموجب للاكتفاء في الواجبات بجعل واحد وهو الطلب بخلاف المندوبات.
وهذا الوجه هو الذي جرينا عليه فيما تقدم ، وكنا نحتمل تنزيل كلام شيخنا قدسسره عليه ، لكن تنزيل كلامه في هذا التحرير عليه بعيد جدا ، بل إن ما في هذا التحرير ظاهر بل صريح بانحصار الفرق بين الوجوب والاستحباب باختلاف المصلحة قوة وضعفا ، وأن نفس الطلب كاف في تحقق الوجوب الذي هو حكم عقلي ، وأنه لا يجوّز العقل ترك ذلك المطلوب إلاّ بقرينة الترخيص الدالة على ضعف المصلحة ، فهو لا يريد أن يجعل الترخيص في الترك حكما شرعيا بل يجعله قرينة على ضعف المصلحة ، وأن المصلحة إذا كانت ضعيفة لم يحكم العقل بلزوم ذلك الفعل المطلوب بطلب ناش
__________________
(١) في صفحة : ٣٥٤.
(٢) [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].
(٣) في صفحة : ٣٥١.