الفعل الواجب ، فإنّ لازم عدم التقييد بالمباشرة هو ارتفاع النجاسة لو غسله الغير ، وحينئذ تكون النتيجة هي أنه على الأول أعني التقييد بالمباشرة يكون الوجوب على صاحب الثوب مطلقا غير مشروط بعدم فعل الغير ، بل يكون صاحب الثوب مأمورا بغسله سواء غسله الغير أم لا. بخلافه على الثاني أعني عدم التقييد بالمباشرة فإنّه بناء عليه يكون ذلك الوجوب المتوجه إلى صاحب الثوب مشروطا بعدم قيام الغير بغسله ، وحينئذ يكون لازم إطلاق الوجوب وأنّه غير مشروط بعدم غسل الغير هو بقاء النجاسة بحالها عند قيام الغير بغسله ، فيكون لازم إطلاق الوجوب هو بقاء الموضوع ، لا أنّ نفس إطلاق الوجوب يكون مثبتا للموضوع ابتداء كي يشكل عليه بأنّ إطلاق الوجوب لا يمكن أن يكون مثبتا لموضوعه.
وقس على ذلك الوجوب المتوجه إلى الولي المتعلق بتفريغ ذمة والده ، فإنّ موضوعه وإن كان هو انشغال ذمة الوالد ، إلاّ أنا حيث نحتمل قيد المباشرة في حصول فراغ ذمة الوالد ، يكون ذلك موجبا للشك في حصول فراغها بفعل الغير ، وحينئذ نقول إنّه لو كانت المباشرة قيدا كان الوجوب المتوجه إلى الولي مطلقا سواء قام به الغير أو لم يقم ، بخلاف ما لو لم تكن المباشرة قيدا فان الوجوب المتوجه إلى الولي يكون مشروطا بعدم قيام الغير. وعلى الاول يكون انشغال ذمة الوالد الذي هو موضوع التكليف باقيا بحاله بعد قيام الغير بذلك الفعل ، بخلافه على الثاني فإنّه بناء عليه يكون قيام الغير به موجبا لفراغ ذمة الوالد وارتفاع موضوع التكليف المتوجه إلى الولي ، فاطلاق الوجوب يلزمه بقاء الموضوع ، فنتمسك بهذا الاطلاق على أنّ فعل الغير لا يكون رافعا للموضوع.
وبالجملة : أنّ الشك في اعتبار المباشرة في إزالة النجاسة عن الثوب