مثلا يلزمه الشك في بقاء النجاسة بعد فعل الغير ، كما أنه يلزمه الشك في بقاء الوجوب بعد فعل الغير ، وهذا الشك أعني الشك في بقاء الوجوب بعد فعل الغير ملازم للشك في إطلاق الوجوب وشموله لحالة فعل الغير. والاطلاق اللفظي الجاري في هذا الشك الأخير يزيل تلك الشكوك كلها ، وبمقتضى ذلك الاطلاق يحكم باعتبار المباشرة وبقاء النجاسة بحالها وبقاء الوجوب بحاله أيضا بعد فعل الغير ، والنتيجة أنه لا أثر لفعل الغير.
وهذه الطريقة تتأتى في فعل الغير سواء كان بعنوان النيابة أو لم يكن بعنوان النيابة عن ذلك الذي توجه إليه التكليف أعني الولي مثلا ، بل إنها جارية فيما [ كان ](١) الشك في رافعية فعل الغير للملاك ، بناء على أنّ بقاء التكليف منوط ببقاء ملاكه كاناطته ببقاء موضوعه ، فإنّ عين العملية في تلك الشكوك الجارية في صورة احتمال كون فعل الغير رافعا للموضوع جارية في احتمال كونه رافعا للملاك ، بل هي جارية حتى في النيابة الناشئة عن الاستنابة لو لم تكن الاستنابة نافعة في إدخاله تحت الوجوب التخييري بناء على ما سيأتي ذكره من الاشكال عليه بكون المتقرب حينئذ هو المنوب عنه ، أو الاشكال عليه بأنه راجع إلى التسبيب إلى جهة الاصدار ، أو الاشكال عليه بأنّ إدخال فعل الغير ولو بطريق الاستنابة في الاصدار يوجب عدم تأتّي الوجوب التخييري فيه.
أما الأمر الأول ، وهو إرجاع الاستنابة إلى جهة الاصدار وجعل التخيير في ناحية الاصدار بين كون إصداره بنفسه أو بنائبه ، ففيه إشكال أنّ النائب كيف يتقرب بالأمر المتوجه إلى المنوب عنه ، فإنّ لازم هذا التقريب هو أنّ
__________________
(١) [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].