الاصدار يكون منسوبا إلى المنوب عنه ، فهل يكون المتقرب هو المنوب عنه بهذا الاصدار الذي انتسب إليه بواسطة الاستنابة ، ولا يكون النائب متقربا وإنّما يأتي بذات العمل مجردا عن قصد القربة ، هذا مضافا إلى أنه لا يسلم من الاشكال على طريقة التسبيب ، وكذلك لا يسلم من الاشكال بادخال فعل الغير في الواجب التخييري.
ثم إنّ شرط الوجوب على نحوين :
الأول : ما يكون حدوثه موجبا لحدوث الوجوب ولبقائه ، مثل أن يقول : إن هذا الماء لو لاقى النجاسة فاجتنبه.
النحو الثاني : ما يكون حدوثه موجبا للحدوث ، وبقاء الوجوب الحادث منوط ببقائه ، ليكون مثل أن يقول : إن الماء إذا بلغ كرا لم ينجّسه شيء ، فإنّ بقاء الاعتصام وعدم التنجيس يكون منوطا ببقاء الكرية ، والاطلاق يكون نافيا لكل من الشرطين. وعلى هذا يكون إطلاق الوجوب في مثل اغسل ثوبك بالنسبة إلى غسل الغير له نافيا لاشتراط وجوب الغسل بعدم غسل الغير ، وإن كان هذا العدم المحتمل الشرطية لو كان شرطا تكون شرطيته من قبيل النحو الثاني لا النحو الأول.
نعم ، إن ذلك إنما هو فيما لو لم يكن ذلك المأخوذ عدمه شرطا بالنسبة إلى الوجوب من قبيل المسقط ، بل كان من مجرد كون عدمه شرطا في الوجوب ، لأن عدمه دخيل في الملاك حدوثا وبقاء ، أما إذا لم يكن الملاك متوقفا على العدم بل كان نقيضه الذي هو الوجود رافعا للملاك ، فلا يكون العدم من مقولة الشرط في ذلك التكليف ، بل يكون الوجود من قبيل رافع التكليف ، فلا يكون إلاّ من قبيل المسقط للتكليف كما فيما نحن فيه ، فإنّ فعل الغير على تقدير كونه مؤثرا فانّما يؤثر من جهة كونه مسقطا