وهي في مرتبة الحصة الاولى لكونهما بقالب واحد. وبعبارة اخرى كون الحصتين مجعولا واحدا. ولا يقاس ذلك على مثل قوله « اركع ركوعا بعده السجود » لأن هذا المثال من باب تقييد الركوع بوجود السجود بعده ، فليس في البين أمر واحد منبسط على مجموع الاثنين كما فيما نحن فيه. على أن مثل قوله « صل بداعي الأمر » لا يكون إلاّ من قبيل التقييد وليس ذلك من قبيل التركيب ، فلاحظ وتدبر.
والخلاصة : هي توجه الاشكال على هذه الحاشية وعلى ما أفاده الاستاذ العراقي في المقالة بقوله : إذ الأمر المتعلق بالجميع وإن كان واحدا ولكن بملاحظة قابلية التحليل بقطعة متعلقة بالذات وقطعة اخرى متعلقة بالدعوة كان العلم بكل قطعة علما على حدة ، فأحدهما محرك لمحركية الآخر ... إلخ (١) من وجوه أربعة :
الأول : أن القطعة الثانية من الأمر المتعلق بالمجموع لا يعقل أن تكون ناظرة إلى القطعة الاولى من ذلك الأمر أعني بها القطعة المتعلقة بذات الصلاة وحاكمة عليها مع كونهما مجعولين بجعل واحد. بل مع فرض كون المجعول واحدا وهو الوجوب الواحد ، غاية الأمر أن العقل يحلّل ذلك الوجوب إلى قطعتين ، فلا يعقل أن يكون البعض من ذلك الوجوب حاكما على البعض الآخر أو شارحا له.
الوجه الثاني : أن هذا الواجب المركب وإن كان توصليا إلاّ أنّ أجزاءه ارتباطية. ومعنى الارتباط هو كون الجزء الأول منه مقيدا بالجزء الثاني. فتكون النتيجة هي أن الجزء الأول الذي هو ذات الصلاة التي تعلق بها
__________________
(١) مقالات الاصول ١ : ٢٣٦.