الاخرى تكون متأخرة رتبة عن الحصة الاولى ، فلا يعقل جعلهما بايجاب واحد.
والخلاصة : هي أن هذا الأمر المتعلق بالمجموع المركب من الصلاة وداعي الأمر إن كان تعبديا بمعنى أنه يعتبر في ذلك المجموع المركب الاتيان به بداعي ذلك الأمر المتعلق بذلك المجموع ، كان الاشكال باقيا بحاله وزاد الطين بلة من ناحية دعوة الأمر إلى داعي نفسه. وإن كان توصليا فلما ذا يكون اللازم هو الاتيان بأحد جزأي ذلك المتعلق وهو الصلاة بداعي الحصة المتعلقة به من الأمر ، ولا بد أن يكون الجواب هو أنّ الحصة الثانية من الأمر المتعلقة بالجزء الثاني الذي هو قصد امتثال أمر الصلاة هي القاضية بلزوم الاتيان بالصلاة بداعي الحصة المتعلقة بها من الأمر بالمجموع ، وحينئذ تكون الحصة الثانية من الأمر متأخرة عن الحصة الاولى منه لكونها تصرفا في امتثال الأول ولا يعقل جعلهما بجعل واحد.
مضافا إلى أنّ هذا الواجب المركب من الصلاة وداعي أمرها ارتباطي وهو قاض بتقيد الجزء الأول بالجزء الثاني. فيكون الحاصل أن نفس الصلاة التي تعلقت بها حصتها من الأمر تكون مقيدة بوجود الجزء الثاني من ذلك المركب الذي هو كون الاتيان بها بداعي تلك الحصة ، فيعود الاشكال بعينه. ولا مجال للقول بأنّ هذا المركب غير ارتباطي ، لأن لازمه هو أنه لو جاء بذات الصلاة كان ذلك مسقطا لتلك الحصة من الأمر المتعلقة بها في ضمن الأمر المتعلق بالكل ، كل ذلك.
مضافا إلى جريان أصل الاشكال أيضا من ناحية اخرى ، وهي أن لازم ذلك أن تكون الصلاة في رتبة تعلق تلك الحصة من الأمر بها ملحوظا بها قصد الأمر ، لأن هذا اللحاظ جاءها من ناحية الحصة الثانية من الأمر ،