ذلك ، فان ظاهر قوله « اغسل » لزوم صدور الغسل عن المخاطب لأنه المأمور بالإتيان به فيكون قيدا ومنه يعلم المباشرة ، ونرى أن أهل العرف يذمون من أتى بغير قصد أمر المولى ، بل لا يفهمون من الخطاب بالفعل إلا الإتيان امتثالا للامر ـ إلى أن قال : ـ والآتي به لا على قصد الإطاعة وإن لم يكن تاركا حقيقة ، لكن يعدّ تاركا حكما ويذمّه العقلاء باعتبار فهم العقل أن الذم في الترك الحقيقي لعدم الإطاعة فكذلك في الترك الحكمي ، والقاعدة الشرعية أيضا تقضي بذلك ، مضافا إلى الأصل اللفظي والعقلي وهو من وجوه : منها قوله تعالى (وما امروا إلاّ ليعبدوا الله مخلصين له الدين) (١) ثم أطال الكلام فيها ثم قال ومنها : قوله تعالى (اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (٢) ـ إلى أن قال : ـ ومنها الأخبار نحو « لا عمل إلاّ بنية » (٣) و « لكل امرئ ما نوى » (٤) و « إنّما الأعمال بالنيات » (٥).
ولعل الأقرب هو أن الجامع بين الأصل اللفظي وبين الأدلة السمعية إنما هو صاحب العناوين دون صاحب الإشارات.
قوله : وثانيا : أن مفاد الآية الشريفة بقرينة سابقتها ـ إلى قوله : ـ هو أن المؤمنين في مقام العبادة لم يؤمروا إلاّ بعبادة الله تعالى دون غيره ... إلخ (٦).
وقال في الحاشية : الظاهر أن الضمير في قوله تعالى : ( وما امروا إلاّ
__________________
(١) البينة ٩٨ : ٥.
(٢) النساء ٤ : ٥٩.
(٣) وسائل الشيعة ١ : ٤٦ / أبواب مقدمة العبادات ب ٥ ح ١ ، ٣ ، ٩ ، وغيرها.
(٤) وسائل الشيعة ١ : ٤٩ / أبواب مقدمة العبادات ب ٥ ح ١٠.
(٥) وسائل الشيعة ١ : ٤٩ / أبواب مقدمة العبادات ب ٥ ح ١٠.
(٦) أجود التقريرات ١ : ١٧١.