تعالى أما الاشكال الأوّل فتوضيح الجواب عنه يتوقف على تمهيد مقدمات :
المقدمة الاولى : أن كون الصلاة مثلا واقعة بداعي الأمر حاله حال كونها واقعة مع الساتر أو إلى القبلة ونحو ذلك مما هو قيد فيها وشرط في صحتها ، غير أن هذا الشرط والقيد لا يمكن أخذه في متعلق الأمر بها ، لما تقدم من لزوم تقدم الشيء على نفسه في مقام الجعل والفعلية ومقام الامتثال ، ولا فرق في هذه المحالية بين القول بأن القيدية والشرطية في مثل الساتر والقبلة مجعولة ابتداء ويكون التكليف منتزعا عنها ، والقول بأن القيدية المذكورة منتزعة من التكليف الوارد على الصلاة المقيدة بالساتر ، لتوجه الاشكال المذكور في داعي الأمر على كل من هذين القولين. أما على القول الثاني فواضح لما عرفت من عدم إمكان أخذ الداعي في متعلق الأمر. وأما على القول الأوّل فلأن المجعول ابتداء وإن كان هو الشرطية أو القيدية بأن يجعل الشارع داعي الأمر قيدا وشرطا في الصلاة ، إلاّ أنه بعد جعل تلك القيدية لا بدّ له من إيراد الأمر على الصلاة المقيدة بذلك القيد ، وحينئذ يعود المحذور المذكور.
المقدمة الثانية : أنه بناء على المختار من كون القيدية منتزعة من التكليف ، ليس المراد به التكليف الغيري الوارد على القيد ، بل المراد به التكليف النفسي الوارد على الفعل المقيد بذلك القيد. نعم بعد ورود ذلك التكليف النفسي على الفعل المقيد بذلك القيد يكون ذلك التكليف النفسي علة لترشح تكليف غيري وارد على القيد ، فلو قال صلّ ثم قال تستّر للصلاة أو استقبل القبلة فيها ، كان ذلك الأمر الغيري الوارد على التستر أو الاستقبال معلولا لورود الأمر النفسي على الصلاة المقيدة بالتستر أو الاستقبال ، ومن هذه الجهة يكون هذا الأمر الغيري كاشفا كشفا إنيّا عن أن