متعلق ذلك الأمر الأوّل الذي تعلق بالصلاة هو الصلاة المقيدة بالتستر أو الاستقبال ، وعن كون متعلق الأمر مقيدا تنتزع الشرطية والقيدية للتستر أو الاستقبال ، فليس ذلك الأمر الغيري المتعلق بالتستر أو الاستقبال إخبارا عن كون الصلاة المأمور بها الأمر الأوّل مقيدة بالتستر أو الاستقبال ، بل هو إنشائي صرف ، لكنه حيث كان معلولا للأمر النفسي المتعلق بالصلاة المقيدة بذلك القيد يكون كاشفا عن أن تلك الصلاة التي سبق الأمر بها كانت مقيدة بالقيد المزبور.
المقدمة الثالثة : أنّ كلا من الاطلاق والتقييد تارة يكونان لحاظيين وأخرى يكونان ذاتيين ، ومورد الأوّل ما يكون من الانقسامات اللاحقة للفعل مع قطع النظر عن الأمر به كما في مثل التستر والاستقبال ونحوهما ، ومورد الثاني الانقسامات اللاحقة بعد الحكم كالعلم بالحكم أو الجهل به ونحو ذلك مما يكون طارئا بعد الحكم وناشئا عنه ، ومن ذلك الاتيان بالفعل بداعي أمره المتعلق به الذي أفاد فيه شيخنا قدسسره (١) أن الاطلاق والتقييد اللحاظيين فيه غير معقول ، وأنه إنما يمكن ذلك فيه على نحو أخذ نتيجة الاطلاق أو نتيجة التقييد من متمم الجعل بالتفصيل الذي أفاده قدسسره (٢) في بيان كيفية متمم الجعل في أمثال هذه المقامات.
ومحصل تطبيق التقييد الذاتي فيما نحن فيه بمتمم الجعل : هو أنّ ذات الصلاة تكون في الخارج على قسمين ، قسم يكون بداعي الأمر وقسم يكون بداع آخر ، ومورد الأمر الأوّل الوارد على ذات الصلاة هو القسم الأوّل من أفرادها دون القسم الثاني ، لكن لمّا لم يمكن في مقام الأمر الأوّل
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٥٨.
(٢) أجود التقريرات ١ : ١٧٣.