الأمر عند تعلق الأمر بها ، غايته أن هذا القيد لم يكن ملحوظا في مقام تعلق الأمر ، بل لم يكن الملحوظ إلاّ نفس تلك الذات مجردة عن لحاظ ذلك القيد وإن كانت واجدة له.
وبعبارة أخرى : يمكن للآمر أن ينظر إلى نفس الذات الخاصة غير ناظر إلى خصوصيتها فيطلبها ، غايته أنه في مقام الاثبات وإعلام المكلف بأن أمره وارد في الواقع على تلك الذات يأمر أمرا ثانيا بالاتيان بها بداعي الأمر ، فتأمل لئلا تتوهم أن ذلك من باب الاهمال واقعا الذي هو محال ، بل لا إهمال في الواقع ، وأن الأمر إنما ورد واقعا وفي اللوح المحفوظ على تلك الذوات الخاصة مع خروج نفس القيد عن حيّز الطلب لحاظا.
وبالجملة : ليس الاشكال في ذلك إلاّ عين الاشكال في صورة كون الحكم مختصا بالعالمين به أو أنه شامل لكل من العالم به والجاهل.
ولكن مع هذا كله فان في النفس شيئا من ذلك ، فان تلك الذات الصادرة عن الأمر لا يراها الآمر إلاّ متأخرة عن [ الأمر ](١) وإن جرّدها في مقام أمره عن قيدها المذكور أعني كونها بداعي الأمر ، مع أن إيراد أمره على تلك الذات الخارجية يخرج القضية عن كونها حقيقية إلى كونها خارجية ، وأما باب العلم والجهل بالحكم فقد تعرضنا له في مبحث القطع (٢) وأوضحنا فيه أن أقصى ما يمكن فيه هو الاطلاق الذاتي دون التقييد الذاتي فراجع وتأمل. وسيأتي إن شاء الله تعالى (٣) توضيح الاشكال على هذه الطريقة أعني طريقة أخذ الذات متعلقا للأمر وإن لم يكن القيد داخلا.
__________________
(١) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].
(٢) لاحظ أوائل المجلّد السادس ، الحاشية على قوله : فلا بدّ من جعل آخر ...
(٣) في صفحة : ٥٠٤ ـ ٥٠٥ ، راجع أيضا صفحة : ٤٩٦ ، ٥٢٨.