ذاتيا ، بل لا بدّ له من جعل الوجوب على الذات الخاصة أعني الذات المقيدة تقييدا ذاتيا ، وحينئذ ففي صورة كون المصلحة مساوية لنفس الفعل يكون الوجوب المجعول واردا على نفس الذات المطلقة إطلاقا ذاتيا ، وحينئذ ففي مقام الشك في العبادية يكون التردد بين التقييد الذاتي والاطلاق الذاتي ، فمع عدم القرينة المستقلة المتصلة بالجملة يكون اللازم هو الحكم بالاطلاق الذاتي ، وبالأخرة نكون في غنى عن الاطلاق المقامي.
أما شيخنا قدسسره فالذي ينبغي على مسلكه أن يكون في غنى عن الاطلاق المقامي ، بل له أن يتمسك بالاطلاق اللفظي ، فانه وإن أحال التقييد والاطلاق اللحاظيين إلاّ أن باب التقييد الذاتي والاطلاق الذاتي منفتح عنده ، فللشارع أن يوصل قوله صلّ بالتقييد بداعي الأمر ، إما بنحو الأمر الثاني بأن يقول صلّ لكن صلّ بداعي هذا الأمر ، أو بنحو البيان المستقل الموصول بالأمر المذكور ، بأن ينصب قرينة مستقلة متصلة بذلك الأمر لتكون كاشفة عن أنّ متعلق أمره هو الذات الخاصة وإن لم تكن الخصوصية داخلة تحت الأمر.
وبالجملة : إذا لم يكن في البين ما يدل على إرادة الذات الخاصة كشف ذلك عن إرادة نفس ذات الصلاة الجامعة بين الذاتين ، وهو المعبّر عنه بالاطلاق الذاتي الناشئ عن تعلق الأمر بذات الصلاة الموجب للسراية القهرية إلى الذات الواجدة للقيد المذكور والفاقدة له ، هذا.
ولكن الانصاف أنا قد شرحنا طريقتهما قدسسرهما بما لا يرضى به كل منهما ، لأنهما لا يلتزمان باختصاص الذات في الواجب التعبدي بل يلتزمان بالاهمال ، غايته أنّ شيخنا قدسسره يصلحه بالأمر الثاني الذي تكون نتيجته نتيجة التقييد ، وصاحب الكفاية يصلحه بحكومة العقل بلزوم إلحاق قيد الداعي ،