منفتحا.
قلت : قد عرفت أن المصلحة ليست باختيار المكلف ، وإنما القابل لاختياره هو الأفعال المعدّة لها ، فلا يجب على المكلف تحصيلها ولو بحكم العقل. ولو سلّمنا أنها قابلة لاختيار المكلف وأن نسبة الأفعال إليها نسبة الأسباب التوليدية ، لم يحصل الفرق بين تعلق الأمر بها أو تعلقه بتلك الأفعال كما هو الشأن في المسببات التوليدية.
فان قلت : نلتزم بأن الأفعال معدّات للمصلحة ، ولكن يحكم العقل بلزوم تحصيلها من جهة كونها هي العلة في الأمر ، وحينئذ فلو كان المشكوك جزءا كانت له جهتان ، إحداهما كونه مأمورا به والاخرى كونه له المدخلية في الملاك ، ونفي الجهة الاولى يوجب اكتفاء الشارع بما عداه فيكون ذلك عبارة اخرى عن نفي الثانية.
قلت : ترتب نفي الجهة الثانية من اللوازم العقلية والبراءة لا تثبتها. هذا ملخص ما في التحرير من الاعتراضين وجوابهما ، وقد لخصناه وحذفنا منه ما ربما يكون من قبيل عدم مطابقة الجواب للسؤال.
وعلى أيّ حال رجع الأمر بالأخرة إلى أن دعوى صاحب الكفاية ليست بمبنية على كون المقام من الأسباب الشرعية والعقلية ، ولا على تعلق الأمر بالمصالح ، ولا على كونها من قبيل المسببات التوليدية ، وإنما كان محصل دعواه هو حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى ، ولو كان المشكوك مما يدخله الأمر كانت البراءة فيه رافعة للشك في ناحية المدخلية ، بخلاف ما لو لم يكن مما يدخله الأمر ، فلا مورد فيه للبراءة ويبقى فيه الشك في السقوط بحاله.
والجواب عنه منحصر بما عرفت من منع حكم العقل بلزوم تحصيل