الأغراض ، ولو سلّم لم تكن البراءة نافعة في إزالة الشك إلاّ على الأصل المثبت.
هذه خلاصة ما أفاده شيخنا قدسسره ولكن يمكن التأمل فيما أفاده في أفعال الطهارة من الحدث وأفعال الطهارة من الخبث ، بناء على ما افيد من كون المجعول الشرعي هو المسبب ، فانه حينئذ غير قابل لتعلق الوجوب لعدم كونه من أفعال المكلفين ، فان كان هناك وجوب فلا بدّ أن يكون متعلقه هو الأسباب ، ولا بدّ أن تكون تلك الأسباب من قبيل المعدّ ، وحينئذ يكون حالها حال أفعال الصلاة بالنسبة إلى المصالح الواقعية في جريان البراءة الشرعية في جزئها المشكوك حتى عند شيخنا قدسسره.
ومنه يظهر الحال على القول الثاني في الأسباب الشرعية أعني جعل السببية ، فانه لا بدّ أن يكون مركب الوجوب الشرعي هو تلك الأسباب ، فمع الشك في جزء منها يكون حالها حال الصلاة بالنسبة إلى مصلحتها المترتبة عليها. والحاصل أنه لا يكون حال المسببات في باب الطهارة من الحدث والخبث إلاّ حال المصالح في الصلاة في عدم تعلق الوجوب الشرعي بها ، وإنما يتعلق الوجوب بنفس الأفعال المحصّلة لها أو المعدّة لها ، بل هي في ذلك أسوأ حالا من المصالح ، لامكان أن يتوهم متوهم أن المصالح قابلة لتعلق التكليف بتخيل كونها بالنسبة إلى الأفعال من قبيل المسببات التوليدية ، بخلاف الطهارة بناء على كونها حكما شرعيا وضعيا مجعولا للشارع عند وجود سببه ، وبعبارة أجدر عند وجود موضوعه الذي هو عبارة عن الغسلتين والمسحتين ، وحيث قد تحقق أنها لا يمكن أن تكون موردا للتكليف وأن حالها حال المصالح في كون الأفعال معدّا لها ، فلا يبقى في البين إلاّ النزاع بين شيخنا وصاحب الكفاية قدسسرهما فشيخنا يدعي